Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00168.2002 بتاريخ 27/06/2002 : وجوب تبليغ مستندات الطعن للخصم الحقيقي في الأجل القانوني

J P 00168.2002/200227 juin 2002

Principe juridique

  1. - قبول مطلب تصحيح الخطأ البين يتوقف على استيفائه كافة أوضاعه وصيغه القانونية.
  2. - الخطأ البين المنصوص عليه في الفصل 192 م.م.م.ت هو خطأ محصور في صور محددة حصراً، ولا يشمل الاجتهاد في فهم القانون أو تقدير مدى مطابقة الإجراءات لمقتضياته.
  3. - تبليغ مستندات الطعن يجب أن يتم للخصم الحقيقي في الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 186 م.م.م.ت، وإلا سقط الحق في الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.