Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 186
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 127
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86708 بتاريخ 13/05/2026 : انتفاء ركن الإعسار في الدعوى البوليانية لوجود مكاسب كافية للدائن
- يعد عنصر الإعسار الناجم عن تعمد إفراغ المدين ذمته المالية تصديا للتنفيذ على مكاسبه الركيزة الأساسية للدعوى البوليانية.
-
قرار تعقيبي عدد 83411 بتاريخ 04/03/2026 : إضافة فروع الدعوى لتحديد الاختصاص الحكمي
- حيث أن الدعوى الشاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد تضاف تلك الفروع لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم، وفقاً لأحكام الفصل 26 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 80052/80139 بتاريخ 31/12/2025 : رفض التعقيب أصلا لعدم جواز طرح وقائع جديدة أمام محكمة الاستئناف
- لا يجوز للخصم أن يطرح أمام محكمة الاستئناف وقائع جديدة لم تكن قد عرضت على محكمة الدرجة الأولى، وذلك حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين وحق كل خصم في عرض دفوعه على محكمتي الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 77469.2024 بتاريخ 5-03-2025 : تقدير النفقة يكون فاسدا إذا أهمل معطيات الملف المثبتة لوَسع المنفق
تقدير النفقة يخضع لمعايير وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ويكون الحكم مخالفا للقانون إذا لم يُبن هذا التقدير على معطيات واقعية ثابتة بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 68424.2023 بتاريخ 29/01/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من كامل الهيئة المتفاوضة
امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويُثار من تلقاء المحكمة لارتباطه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 68414 بتاريخ 27/01/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا ما كان ما انتهت إليه متماهٍ مع ما حواه الملف من معطيات ثابتة ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو ضعف…
-
قرار تعقيبي عدد 75408 بتاريخ 02/12/2024 : صحة توجيه الدعوى الشغلية ضد المحل التجاري متى أُقيمت في شخص مالكه باعتباره ممثله القانوني اعتمادا على نظرية الظاهر
يُعدّ الجواب عن التعقيب غير مقبول إذا قُدّم بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ محضر إعلام المعقب ضده بأسباب الطعن على معنى الفصل 186 من م م م ت ويتعين الإلتفات عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 75410 بتاريخ 02/12/2024 : توجيه الدعوى الشغلية ضد المحل في شخص مالكه متى ثبتت صفة المؤجر وفق نظرية الظاهر
تتولى محكمة الموضوع مراقبة إجراءات القيام والتحقق من توفر شروط الصفة والمصلحة والأهلية لدى طرفي الخصومة، ويكون توجيه الدعوى صحيحا متى انصرفت إلى المؤجر في شخص ممثله القانوني الذي يثبت أنه مالك المحل.
-
قرار تعقيبي عدد 73991 بتاريخ 02/12/2024 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض تتحقق عند تغييرها لعنصر النزاع الذي انصب عليه قرار النقض
التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض، وأي خروج عن نطاق المسألة التي حددتها محكمة التعقيب يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 من م مم ت موجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 69546 بتاريخ 19/11/2024 : بطلان الشهادة غير المتلقاة من المحكمة عند إثبات الحوز
يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بأسباب الإحالة التي حدّدها قرار النقض، ولا يجوز لها تأسيس قضائها على ما يخالف نطاق الرقابة الذي بسطته محكمة التعقيب بشأن عناصر الإثبات الواجب استكمالها.
-
قرار تعقيبي عدد 75401 بتاريخ 04/11/2024 : اشتراط سقوط الضمان في عقد التأمين يقتضي تنصيصا تعاقديا صريحا
تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى متى تعلّق النزاع بتنفيذ علاقة تعاقدية تعاملت فيها المؤسسة معاملة الخواص.
-
قرار تعقيبي عدد 70574.2024 بتاريخ 02-10-2024 : النقض يتعين عند تعذر رقابة محكمة التعقيب على احترام حق الدفاع بسبب نقص البيانات اللازمة بمحضر الجلسة
حق الدفاع إجراء أساسي من إجراءات التقاضي لا يتحقق إلا بعد التثبت من سلامة تبليغ الخصم بالاستدعاء طبق القانون، وتثير المحكمة هذا الإجراء من تلقاء نفسها وتتحقق منه في جميع أطوار التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 64843 بتاريخ 22/04/2024 : تعليق عقد التأمين لعدم دفع القسط يخرج الخطر عن مجال الضمان طوال مدة الإيقاف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بين تقارير الخبراء يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62044.2023 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء حجية حكم البراءة المبني على الشك على القاضي المدني
الطعن في صفة استغلال ملك عمومي بحري من حيث شرعيته الترخيصية لا تقبل إثارته ممن لا صفة له في مراقبة ذلك الاستغلال، إذ يختص به حصرا السلط والجهات الإدارية المخولة قانونا لاتخاذ التتبعات عند المساس بحقوق الدولة أو مخالفة التراتيب المنظمة.
-
قرار تعقيبي عدد 62103 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء صفة القيام عند عدم إثبات سند الاستغلال القانوني لجزء من الملك العمومي البحري
لا تقوم الصفة في التقاضي لطلب التعويض عن ضرر لاحق باستغلال جزء من الملك العمومي البحري إلا إذا أثبت المدعي الوجه القانوني لاستغلاله متى كان هذا الاستغلال خاضعا لرخصة أو سند تنظيمي باعتباره استثناء من أصل عمومية ذلك الملك.
-
قرار تعقيبي عدد 52796 بتاريخ 16/10/2023 : دعوى استرجاع ما دُفع دون موجب لا تخضع لأجل السنتين المنصوص عليه بالفصل 14 من مجلة التأمين
الدعوى الرامية إلى استرجاع ما تم دفعه دون موجب تعدّ دعوى مدنية مستقلة في أداء مال مناطها تعمير الذمة ولا تُكيّف كدعوى ناشئة عن عقد التأمين بما يخضعها لآجال سقوطه الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 67843 بتاريخ 23/09/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يُطرح فيه إلا العيب القانوني الذي يندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، ولا يُقبل توجيهه لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للقرائن وتقديرها للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 36682 بتاريخ 12/06/2023 : بطلان دعوى إبطال البيع عند عدم القيام على جميع أطراف العقد
دعوى إبطال عقد البيع تقتضي وجوبا إدخال جميع أطراف العقد في الخصومة، لأن الحكم بالبطلان يمس مباشرة مراكزهم القانونية ولا يصح أن يصدر في غياب أحدهم.
-
قرار تعقيبي عدد 68293.2018 بتاريخ 15/05/2023 : خضوع دعوى غرم الضرر ضد المستفيد من حكم التسجيل للتقادم العام باعتبارها دعوى مسؤولية
لا ينسحب عدم التقادم المنصوص عليه للفصل 394 من م ا ع إلا على الحقوق التي فصل فيها الحكم انتهائيا وقضت بها المحكمة موضوعيا، أما الحقوق التي لم تكن محل قضاء فلا يغير الحكم من أساسها ولا من مدة تقادمها.
-
قرار تعقيبي عدد 47935 بتاريخ 03/04/2023 : عدم الاحتجاج تجاه الحامل بشهادة الخلاص الصادرة عن الساحب لارتباطها بالرابطة الأصلية
لا يحتجّ المدين الصرفي تجاه حامل الكمبيالة بالدفوع المستمدة من العلاقة الأصلية القائمة بينه وبين الساحب متى كانت هذه الدفوع أجنبية عن علاقة الحامل بالسند.