س*البيـ الجمهوريـة التونسيـة وزارة العدل محكمــة التعقيــب * عـ71511.99ـدد القضية الحمد لله وحده ، تاريخــه 29-3-2001 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد99/71511 المقدم في 08 مارس 1999 من ***** . نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني . ضـــد: 1- *****. 2- ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71511 بتاريخ 29/03/2001 : استقلال محكمة الموضوع في تقدير المسائل الواقعية واستخلاص نية المتعاقدين
قرار تعقيبي عدد 71511 بتاريخ 29/03/2001 : استقلال قضاة الموضوع في تقدير المسائل الواقعية عن رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تحديد زمن ظهور المرض المهني وبيان نية المتعاقدين في عقد التأمين من المسائل الموضوعية التي يستقل قضاة الموضوع بتقديرها.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للوقائع طالما كان استخلاصهم سائغا وله أصل ثابت في الأوراق دون تشويه.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ف ش autres décisions
- الفصل 92 م ف ش autres décisions
- الفصل 98 م ف ش autres décisions
- الفصل 243 م اع autres décisions
- الفصل 246 م اع autres décisions
- الفصل 247 م اع autres décisions
- الفصل 515 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.