Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71511 بتاريخ 29/03/2001 : استقلال محكمة الموضوع في تقدير المسائل الواقعية واستخلاص نية المتعاقدين

قرار تعقيبي عدد 71511 بتاريخ 29/03/2001 : استقلال قضاة الموضوع في تقدير المسائل الواقعية عن رقابة محكمة التعقيب

J P 71511/200129 mars 2001

Principe juridique

  1. تحديد زمن ظهور المرض المهني وبيان نية المتعاقدين في عقد التأمين من المسائل الموضوعية التي يستقل قضاة الموضوع بتقديرها.
  2. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للوقائع طالما كان استخلاصهم سائغا وله أصل ثابت في الأوراق دون تشويه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.