Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 246

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général

Jurisprudence appliquant cet article 158

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85862 بتاريخ 11/05/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإغفال معطيات جوهرية في دعوى فسخ عقد الكراء

    Jurisprudence J P 85862/2026 11 mai 2026

    - يلتزم المكري بضمان انتفاع المستأجر بالعين المأجورة طيلة مدة العقد وفقاً لما أعدت له، ويشمل هذا الضمان حمايته من أي شغب قانوني صادر عن الغير.

  2. قرار تعقيبي عدد 83594 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب تدقيق محكمة الموضوع لجميع جوانب العلاقة التعاقدية الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 83594/2026 11 mai 2026

    حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والاخذ بها أو استبعادها، دون سلطان لمحكمة القانون عليها في ذلك، ما دام قضاؤها غير قائم على تجزئة لأدلة الدعوى ومؤيداتها المترابطة دون سبب قانوني وآخذا بجميع معطيات النزاع الواقعية والقانونية الجوهرية في بناء…

  3. قرار تعقيبي عدد 84926 بتاريخ 27/04/2026 : عدم انطباق الفصلين 246 و247 من م ا ع على التزامات مستقلة عن سبب العقد

    Jurisprudence J P 84926/2026 27 avril 2026

    - القضاء الاستعجالي يختص بالنظر في الدعوى عند تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ويكون التأكد متوفراً كلما كان الحق مهدداً بالتلاشي أو لوجود ضرر فادح يتفاقم أمره بسبب استمرار الطرف المقابل في الاعتداء.

  4. قرار تعقيبي عدد 83891 بتاريخ 22/04/2026 : نقض الحكم لسوء تقدير شروط الدعوى المعارضة وعدم اختصاص الخبير المنتدب

    Jurisprudence J P 83891/2026 22 avril 2026

    - طلب إجراء الحساب بين الطرفين في إطار تسوية كلية للنزاع الناشئ عن عقد واحد ينضوي في إطار رد الدعوى الأصلية إذا توفر فيه ارتباط وثيق بها من جهة الموضوع أو السبب أو الأطراف.

  5. قرار تعقيبي مدني عدد 83518 بتاريخ 15/04/2026 : انتفاء الفسخ بقوة القانون لعدم النص على جزاء تجاوز الأجل في وعد البيع

    Jurisprudence J P 83518/2026 15 avril 2026

    حيث أن تقدير الحجج و فهم الوقائع من مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها ما دامت لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.

  6. قرار تعقيبي عدد 81919 بتاريخ 23/02/2026 : رفض طلب التعقيب لسلامة تأسيس الحكم على ثبوت المماطلة الموجبة للفسخ

    Jurisprudence J P 81919/2026 23 février 2026

    - حيث أن الفسخ هو جزاء مدني لعدم تنفيذ العقد الملزم للجانبين، ويقوم الحق للطرف المتضرر في طلبه لآثاره الرجعية.

  7. قرار تعقيبي عدد 82079 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع للأسس التي أقامت عليها قضاءها باعتماد منهج استدلال منطقي وقانوني

    Jurisprudence J P 82079/2026 18 février 2026

    - وجوب بيان محكمة الموضوع للأسس التي أقامت عليها قضاءها باعتماد منهج استدلال منطقي وقانوني والأصول الثابتة بأوراق الملف ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة لديها.

  8. قرار تعقيبي عدد 81608 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب تكييف دعوى المطالبة بالآداء على ضوء المركز القانوني للطرف المطالب قبل استبعاد التقادم

    Jurisprudence J P 81608/2026 4 février 2026

    - حيث أن دعوى الرجوع بالضمان تقتضي أن يتولى طرف دفع مبلغ مالي عوضا عن طرف آخر، ولا يصح تكييف الدعوى على هذا النحو دون استجلاء المركز القانوني للطرف المطالب بالآداء على ضوء كتب الالتزام الممضى من طرفه.

  9. قرار تعقيبي عدد 78737 بتاريخ 29/12/2025 : توجيه اليمين الحاسمة لا يتوقف على وجود بداية حجة

    Jurisprudence J P 78737/2025 29 décembre 2025

    تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل واضح يبيّن وجه الترجيح بين وسائل الإثبات.

  10. قرار تعقيبي عدد 53859 بتاريخ 26/11/2025 : وجوب استحقاق النفقة للزوجة المدخول بها دون اشتراط الاتصال الجنسي الفعلي

    Jurisprudence J P 53859/2025 26 novembre 2025

    - استحقاق النفقة للزوجة يتحقق بثبوت الدخول الشرعي الذي يعني المساكنة الفعلية والخلوة بين الزوجين تحت سقف واحد، دون اشتراط حصول الاتصال الجنسي الفعلي بينهما.

  11. قرار تعقيبي عدد 79160 بتاريخ 18/11/2025 : نقض القرار المطعون فيه لضعف التعليل ومخالفة أحكام الفصل 99 م.ا.ع في دعوى رفع مضار الجوار

    Jurisprudence J P 79160/2025 18 novembre 2025

    - العبرة في دعوى رفع مضار الجوار هو وضع حد للمضرة المدعى بها واللاحقة بسبب الإحداثات المقامة من الجار المشتكى به، وذلك وفق أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود الذي يعد الأساس القانوني لهذه الدعوى.

  12. قرار تعقيبي عدد 78603 بتاريخ 06/10/2025 : تعذر التنفيذ العيني يحد من التمسك بالدفع بعدم التنفيذ

    Jurisprudence J P 78603/2025 6 octobre 2025

    إذا تعذر التنفيذ العيني للالتزامات المتبادلة بسبب استكمال محل الالتزام من قبل الغير فإن الدفع بعدم التنفيذ يفقد مبرره لارتباطه بإمكان التنفيذ العيني من الطرفين.

  13. قرار تعقيبي عدد 83477 بتاريخ 29/09/2025 : حجية الصلح الممضى تسقط التمسك بالغلط إذا كان من غير المعذور جهله

    Jurisprudence J P 83477/2025 29 septembre 2025

    الصلح الممضى من طرفيه يكتسب الحجية والقوة الإلزامية متى ثبت اطلاع الممضي على فحواه وعدم الطعن في إمضائه، ولا يسوغ الرجوع فيه لمجرد الادعاء اللاحق بعدم الملاءمة.

  14. قرار تعقيبي عدد 74551 بتاريخ 11/04/2025 : اعتبار تخلف المؤجر عن خلاص الأجور في آجالها القانونية هفوة فادحة تبرر القطع التعسفي لعلاقة العمل

    Jurisprudence J P 74551/2025 11 avril 2025

    - عقد الشغل يلتزم طرفيه بالتزامات متبادلة، ودفع الأجر هو واجب أساسي محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال القانونية يشكل إخلالاً جسيماً بهذا الالتزام.

  15. قرار تعقيبي عدد 73939/76110 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم الخلاص في الأجر لمدة طويلة طرداً تعسفياً

    Jurisprudence J P 73939/76110/2025 4 avril 2025

    - عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل لمدة طويلة، معتبراً الصبغة المعاشية للأجر، يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل من جهة المؤجر، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 6 و140 من مجلة الشغل والفقرتين 246 و247 من مجلة الالتزامات والعقود.

  16. قرار تعقيبي عدد 76216.2024 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان تعليل انفساخ الصلح الآلي عند عدم التثبت من تحقق شرطه الاتفاقي

    Jurisprudence J P 76216/2025 5 mars 2025

    لا يجوز إقرار انفساخ الصلح جزاءً آليا إلا بعد التثبت من تحقق الشرط الاتفاقي الذي رُتّب عليه هذا الجزاء وفق مؤيدات الملف وإعمال سلطة محكمة الأصل في الموازنة بينها.

  17. قرار تعقيبي عدد 73293-71468 بتاريخ 2025/2/19 : انقضاء الأجل الاتفاقي في وعد البيع ينهي الالتزام المعلق على شرط الخلاص داخل الأجل

    Jurisprudence J P 73293/2025 19 février 2025

    وعد البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب للموعود له سوى حق شخصي، ويظل إتمام البيع النهائي التزاما بعمل في جانب الواعد لا يقوم مقامه إلا العقد النهائي أو حكم يقوم مقامه وفق شروطه.

  18. قرار تعقيبي عدد 74555 بتاريخ 14/02/2025 : ثبوت الطرد التعسفي من عدم خلاص الأجر ولو مع توقف العامل عن العمل

    Jurisprudence J P 74555/2025 14 février 2025

    - حيث أن عقد الشغل ملزم لطرفيه، وأن دفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر، وأن التخلف عن خلاص أجر العامل في الآجال المقررة يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة على اعتبار الصبغة المعاشية للأجر.

  19. قرار تعقيبي عدد 74553 بتاريخ 14/02/2025 : اعتبار عدم خلاص الأجور هفوة فادحة تقيم الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 74553/2025 14 février 2025

    - حيث يتحصحص من الفصل 6 من م ش أن عقد الشغل ملزم لطرفيه وأن دفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر وهو التزام بآداء الأجر بمختلف مكوناته.

  20. قرار تعقيبي عدد 74554 بتاريخ 14/02/2025 : عدم خلاص الأجر في آجاله يعد هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل

    Jurisprudence J P 74554/2025 14 février 2025

    - عقد الشغل ملزم لطرفيه، ودفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال المقررة يُعد إخلالاً بالالتزام الأساسي.