Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 247

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général

Jurisprudence appliquant cet article 94

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85862 بتاريخ 11/05/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإغفال معطيات جوهرية في دعوى فسخ عقد الكراء

    Jurisprudence J P 85862/2026 11 mai 2026

    - يلتزم المكري بضمان انتفاع المستأجر بالعين المأجورة طيلة مدة العقد وفقاً لما أعدت له، ويشمل هذا الضمان حمايته من أي شغب قانوني صادر عن الغير.

  2. قرار تعقيبي عدد 83594 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب تدقيق محكمة الموضوع لجميع جوانب العلاقة التعاقدية الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 83594/2026 11 mai 2026

    حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والاخذ بها أو استبعادها، دون سلطان لمحكمة القانون عليها في ذلك، ما دام قضاؤها غير قائم على تجزئة لأدلة الدعوى ومؤيداتها المترابطة دون سبب قانوني وآخذا بجميع معطيات النزاع الواقعية والقانونية الجوهرية في بناء…

  3. قرار تعقيبي عدد 84926 بتاريخ 27/04/2026 : عدم انطباق الفصلين 246 و247 من م ا ع على التزامات مستقلة عن سبب العقد

    Jurisprudence J P 84926/2026 27 avril 2026

    - القضاء الاستعجالي يختص بالنظر في الدعوى عند تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ويكون التأكد متوفراً كلما كان الحق مهدداً بالتلاشي أو لوجود ضرر فادح يتفاقم أمره بسبب استمرار الطرف المقابل في الاعتداء.

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 83518 بتاريخ 15/04/2026 : انتفاء الفسخ بقوة القانون لعدم النص على جزاء تجاوز الأجل في وعد البيع

    Jurisprudence J P 83518/2026 15 avril 2026

    حيث أن تقدير الحجج و فهم الوقائع من مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها ما دامت لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.

  5. قرار تعقيبي عدد 82079 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع للأسس التي أقامت عليها قضاءها باعتماد منهج استدلال منطقي وقانوني

    Jurisprudence J P 82079/2026 18 février 2026

    - وجوب بيان محكمة الموضوع للأسس التي أقامت عليها قضاءها باعتماد منهج استدلال منطقي وقانوني والأصول الثابتة بأوراق الملف ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة لديها.

  6. قرار تعقيبي عدد 80101 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : تمييز العقود المستمرة عن العقود الفورية في تطبيق الأثر الرجعي للفسخ

    Jurisprudence J P 80101/2025 10 décembre 2025

    يعد عقد الكراء من العقود الزمنية أو المستمرة التنفيذ، لذلك لا ينسحب الأثر الرجعي للفسخ على الفترة التي تم تنفيذ العقد خلالها. لا يؤدي فسخ عقد الكراء إلى سقوط معينات الكراء المستحقة عن مدة إشغال المتسوغ للمكرى، ولو كان الفسخ راجعًا إلى إخلال من المكري. يبقى…

  7. قرار تعقيبي عدد 78603 بتاريخ 06/10/2025 : تعذر التنفيذ العيني يحد من التمسك بالدفع بعدم التنفيذ

    Jurisprudence J P 78603/2025 6 octobre 2025

    إذا تعذر التنفيذ العيني للالتزامات المتبادلة بسبب استكمال محل الالتزام من قبل الغير فإن الدفع بعدم التنفيذ يفقد مبرره لارتباطه بإمكان التنفيذ العيني من الطرفين.

  8. قرار تعقيبي عدد 74551 بتاريخ 11/04/2025 : اعتبار تخلف المؤجر عن خلاص الأجور في آجالها القانونية هفوة فادحة تبرر القطع التعسفي لعلاقة العمل

    Jurisprudence J P 74551/2025 11 avril 2025

    - عقد الشغل يلتزم طرفيه بالتزامات متبادلة، ودفع الأجر هو واجب أساسي محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال القانونية يشكل إخلالاً جسيماً بهذا الالتزام.

  9. قرار تعقيبي عدد 73939/76110 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم الخلاص في الأجر لمدة طويلة طرداً تعسفياً

    Jurisprudence J P 73939/76110/2025 4 avril 2025

    - عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل لمدة طويلة، معتبراً الصبغة المعاشية للأجر، يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل من جهة المؤجر، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 6 و140 من مجلة الشغل والفقرتين 246 و247 من مجلة الالتزامات والعقود.

  10. قرار تعقيبي عدد 73787.2024 بتاريخ 04/03/2025 : رجوع المسند في كتب الإسناد متى تضمّن العقد صراحة حقّ التراجع دون اشتراط ثبوت مخالفة

    Jurisprudence J P 73787.2024/2025 4 mars 2025

    كتب الإسناد بوصفه عقدا صحيحا يقوم بين طرفيه مقام القانون، فيلتزم كل طرف بمقتضاه بما تضمّنه من توطئة وبنود طالما أمضى عليه وصادق على محتواه.

  11. قرار تعقيبي عدد 73293-71468 بتاريخ 2025/2/19 : انقضاء الأجل الاتفاقي في وعد البيع ينهي الالتزام المعلق على شرط الخلاص داخل الأجل

    Jurisprudence J P 73293/2025 19 février 2025

    وعد البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب للموعود له سوى حق شخصي، ويظل إتمام البيع النهائي التزاما بعمل في جانب الواعد لا يقوم مقامه إلا العقد النهائي أو حكم يقوم مقامه وفق شروطه.

  12. قرار تعقيبي عدد 74555 بتاريخ 14/02/2025 : ثبوت الطرد التعسفي من عدم خلاص الأجر ولو مع توقف العامل عن العمل

    Jurisprudence J P 74555/2025 14 février 2025

    - حيث أن عقد الشغل ملزم لطرفيه، وأن دفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر، وأن التخلف عن خلاص أجر العامل في الآجال المقررة يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة على اعتبار الصبغة المعاشية للأجر.

  13. قرار تعقيبي عدد 74553 بتاريخ 14/02/2025 : اعتبار عدم خلاص الأجور هفوة فادحة تقيم الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 74553/2025 14 février 2025

    - حيث يتحصحص من الفصل 6 من م ش أن عقد الشغل ملزم لطرفيه وأن دفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر وهو التزام بآداء الأجر بمختلف مكوناته.

  14. قرار تعقيبي عدد 74554 بتاريخ 14/02/2025 : عدم خلاص الأجر في آجاله يعد هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل

    Jurisprudence J P 74554/2025 14 février 2025

    - عقد الشغل ملزم لطرفيه، ودفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال المقررة يُعد إخلالاً بالالتزام الأساسي.

  15. قرار تعقيبي عدد 74552 بتاريخ 14/02/2025 : تكييف عدم خلاص الأجور بالطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 74552/2025 14 février 2025

    - عقد الشغل يلتزم طرفيه، ودفع الأجر هو التزام أساسي محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال المقررة يشكل هفوة فادحة.

  16. قرار تعقيبي عدد 67387 بتاريخ 08/01/2025 : عدم قيام تجديد العقد بمجرد مطالبة المدين بالتنفيذ دون عرض الثمن

    Jurisprudence J P 67387/2025 8 janvier 2025

    - لا يعد مجرد مطالبة المدين بتنفيذ التزامه دون عرض الثمن المتفق عليه تجديداً للعقد، إذ يشترط لتجديد العقد توافر شروط قانونية صريحة وليس مجرد غلبة الظن.

  17. قرار تعقيبي عدد 72351 بتاريخ 08/01/2025 : تحريف محكمة الموضوع لإرادة المتعاقدين في تفسير بنود العقد

    Jurisprudence J P 72351/2025 8 janvier 2025

    - استقراء بنود العقد وفهم محتواها للوقوف على حقيقة القصد منها وإرادة الطرفين يعد من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، شريطة أن تكون استخلاصاتها قائمة على استيعاب سليم للتعاقد بما ينأى بها عن كل تحريف لإرادة المتعاقدين وترتيب…

  18. قرار تعقيبي عدد 69295 بتاريخ 12/11/2024 : لا يقبل الدفع بعدم التنفيذ متى كان العقد قد خول للمدين آلية تعويضية محددة لمواجهة إخلال معاقده

    Jurisprudence J P 69295/2024 12 novembre 2024

    لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع يقوم على معطيات واقعية لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الأصل متى كان لا يمس بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة ولا تتولى بحث الوقائع التي تقتضي المواجهة.

  19. قرار تعقيبي عدد 67910 بتاريخ 09/10/2024 : دعوى إبرام كتب تكميلي تقدّر بقيمة المبيع المضمنة بالعقد الأصلي

    Jurisprudence J P 67910/2024 9 octobre 2024

    دعوى إبرام كتب تكميلي هي دعوى مدنية شخصية قابلة للتقدير إذا كان الحق المراد إكماله محدد القيمة صلب العقد الأصلي، ويضبط الاختصاص الحكمي فيها بحسب قيمة المبيع المضمنة بذلك العقد دون اعتبارها من الدعاوى غير المقدرة.

  20. قرار تعقيبي عدد 52149 بتاريخ 06/02/2024 : ضعف التعليل عند إغفال المحكمة التثبت من كامل كراس الشروط العامة لاستظهار بند الاستثناء

    Jurisprudence J P 52149/2024 6 février 2024

    يكون التعليل ضعيفا موجبا للنقض متى اعتمدت المحكمة على خلو فصل معيّن من كراس الشروط العامة من بند الاستثناء دون أن تتفحص كامل الكراس للتثبت من ورود الاستثناء بموضع آخر ضمن باب الاستثناءات.