ل/الح الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل وحقوق الانسان محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القـرار تاريخـــه : 29/5/2003 اصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 14/12/2002 من الاستاذ *****. نيابة عن : *****. ضــد : ***** في شخص ممثلها القانوني. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00208.2003 بتاريخ 29/05/2003 : وجوب استظهار محكمة التعقيب لوثائق الطعن المقدمة قبل القضاء بالرفض شكلا
Principe juridique
- يُعتبر الخطأ بينا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح في تقدير الوثائق المقدمة.
- يجب على محكمة التعقيب التحقق من تقديم مستندات الطعن ونسخة الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني قبل الفصل في قبول الطعن شكلا.
- يُستوجب تدارك الخطأ البين الناتج عن غلط واضح في تأسيس القرار بإلغائه وإعادة نشر القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.