الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمة التعـقيــب عـ*51386.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :19/03/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/05/2017تحت عدد3016 من ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها ***** الكائن ***** ضد 1- ***** مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51386 بتاريخ 19/03/2018 : بطلان التبليغ لمكتب محام غير مختار كمقر للخصم
Principe juridique
- جواز الاعتداد بمكتب المحامي كمقر لتبليغ الأوراق القضائية يقتصر على الخصومة التي وُكّل فيها المحامي ولا يتعداها إلا عند ثبوت اتخاذ مكتبه مقرا مختارا.
- تبليغ مستندات الطعن لمكتب محام غير مختار كمقر للخصم مع وجود مقر أصلي معلن عنه يعد إخلالا بالإجراءات الشكلية للتبليغ.
- الإخلال بإجراءات التبليغ الموجبة لثبوت حصوله للمعقب ضده وفق الأصول يوجب رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.