Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51386 بتاريخ 19/03/2018 : بطلان التبليغ لمكتب محام غير مختار كمقر للخصم

J P 51386/201819 mars 2018

Principe juridique

  1. جواز الاعتداد بمكتب المحامي كمقر لتبليغ الأوراق القضائية يقتصر على الخصومة التي وُكّل فيها المحامي ولا يتعداها إلا عند ثبوت اتخاذ مكتبه مقرا مختارا.
  2. تبليغ مستندات الطعن لمكتب محام غير مختار كمقر للخصم مع وجود مقر أصلي معلن عنه يعد إخلالا بالإجراءات الشكلية للتبليغ.
  3. الإخلال بإجراءات التبليغ الموجبة لثبوت حصوله للمعقب ضده وفق الأصول يوجب رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.