Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 7

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 310

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 93912 بتاريخ 26/05/2026 : بطلان تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب لعدم مراعاة محل المخابرة المختار

    Jurisprudence J P 93912/2026 26 mai 2026

    - وجوب تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى محل المخابرة المختار من قبل الخصم طيلة مراحل النزاع، وعدم جواز التغاضي عنه واعتماد المقر الأصلي عند التبليغ ما دام لم يستعمل في الإجراءات السابقة.

  2. قرار تعقيبي عدد 85352 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم التبليغ في المقر القانوني للخصم

    Jurisprudence J P 85352/2026 18 mai 2026

    - إن القواعد المنظمة لإجراءات التبليغ و للمقر هي من القواعد التي تهم النظام العام والإجراءات الأساسية، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها إعمالاً لمبدأ المواجهة وضماناً لحقوق الدفاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 85354 بتاريخ 15/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته إلى المقر المختار قانونا بعد انقضاء درجة التقاضي

    Jurisprudence J P 85354/2026 15 mai 2026

    حيث أن تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى المحامي الذي كان نائبا عن الخصم في الطور الاستئنافي يكون مخالفا لأحكام الفصل 68 من م م م ت، ذلك أن اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا مرتبط بحكم القانون بدرجة التقاضي التي يكون المحامي نائبا فيها، فمتى صدر الحكم انقضى حكم…

  4. قرار تعقيبي عدد 85353 بتاريخ 15/05/2026 : سقوط الطعن لتبليغ مستنداته إلى مقر محامي سابق بعد انقضاء درجة التقاضي

    Jurisprudence J P 85353/2026 15 mai 2026

    - وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى الشخص نفسه أو إلى مقره الأصلي أو المختار وفق ما يحدده القانون، ولا يجوز الاكتفاء بالتبليغ إلى مقر محام سابق بعد انقضاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها.

  5. قرار تعقيبي عدد 86396 بتاريخ 11/05/2026 : بطلان التبليغ بالمقر المختار بعد صدور الحكم

    Jurisprudence J P 86396/2026 11 mai 2026

    - قواعد التبليغ والمقر هي من القواعد الجوهرية التي تهم النظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

  6. قرار تعقيبي عدد 86508 بتاريخ 27/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته بمقر أصلي أو مختار للمعقب ضدهم

    Jurisprudence J P 86508/2026 27 avril 2026

    يجب أن يتم تبليغ مستندات التعقيب إلى المقر الأصلي للمطلوب إعلامه أو إلى مقره المختار طبقا للقانون، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لاحترام حقوق الدفاع وتمكين المطلوب من العلم الحقيقي بالإجراءات المتخذة ضده.

  7. قرار تعقيبي عدد 86839 بتاريخ 24/04/2026 : سقوط الطعن لتبليغ مستنداته لمحام غير منوب في الطور التعقيبي

    Jurisprudence J P 86839/2026 24 avril 2026

    - تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى محام كان نائباً عن الخصم في طور سابق من التقاضي دون أن يكون منوباً في الطور التعقيبي يعد تبليغاً باطلاً لمخالفته أحكام الفصلين 7 و8 و68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  8. قرار تعقيبي عدد 92079 بتاريخ 15/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده في مقره القانوني

    Jurisprudence J P 92079/2026 15 avril 2026

    - وجوب تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده في مقره القانوني الأصلي أو المختار المعين وفق الإجراءات القانونية، وعدم الاعتداد بمكتب المحامي كمقر إلا إذا ثبت تعيينه كمقر مختار بالطريقة القانونية أو في نطاق الخصومة التي وُكّل فيها فقط.

  9. قرار تعقيبي عدد 82450 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب تحقق العلم بالدعوى كغاية موضوعية للتبليغ

    Jurisprudence J P 82450/2026 13 avril 2026

    - التبليغ ليس غاية في ذاته بل وسيلة لتحقق العلم بالدعوى كغاية موضوعية، فإذا تحقق العلم انتفت الحاجة لتكييف العمل الإجرائي على أنه مختل.

  10. قرار تعقيبي عدد 83794 بتاريخ 13/04/2026 : بطلان الاستدعاء لعدم مراعاة مقتضيات الفصل 9 م م م ت في حق المقيّم بالخارج

    Jurisprudence J P 83794/2026 13 avril 2026

    - المقر الأصلي للإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على وجه الاستقرار، ويُستخلص من الظروف الثابتة في الملف.

  11. قرار تعقيبي عدد 84071 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل ترتيب أثر الفسخ

    Jurisprudence J P 84071/2026 7 avril 2026

    - الدفع ببطلان الإجراء للتبليغ في غير محل المخابرة المعلم به ليس من متعلقات النظام العام ولا يمكن إثارته لأول مرة لدى التعقيب إذا كان من قبيل الدفوع التي تهم مصالح الخصوم الشخصية.

  12. قرار تعقيبي عدد 82452 بتاريخ 31/03/2026 : عدم وجاهة الدفع بعدم الاختصاص الترابي في مادة الأمر بالدفع عند تبليغ الإنذار في المقر الأصلي للمدين

    Jurisprudence J P 82452/2026 31 mars 2026

    يختص بالنظر في الأمر بالدفع القاضي الذي يوجد بدائرته المقر الأصلي أو المختار للمدين وفق أحكام الفصل 61 من م م م ت، ولا يعتبر العنوان المضمن في سند لأمر مقراً مختاراً لمخابرة الساحب ما لم يتضمن اتفاقاً صريحاً بين الطرفين على ذلك.

  13. قرار تعقيبي عدد 83061 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب قيام محكمة الموضوع بإجراء الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة قبل الفصل في النزاع

    Jurisprudence J P 83061/2026 24 mars 2026

    لا يعد المقر المنصوص عليه في عقد البيع مقراً مختاراً على معنى الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا إذا تضمنت شروط العقد اتفاق الطرفين على تعيينه مقراً مختاراً للمخابرة.

  14. قرار تعقيبي مدني عدد 77766 بتاريخ 13/03/2026 : بطلان الإعلام بالحكم لوقوعه بعنوان مخالف لمقر المحكوم عليه

    Jurisprudence J P 77766/2026 13 mars 2026

    - يشترط في الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية، ومنها أن يكون واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار، وإلا يكون باطلا ولا أثر له.

  15. قرار تعقيبي مدني عدد 77765 بتاريخ 13/03/2026 : بطلان الإعلام بالحكم لوقوعه بعنوان مخالف لمقر المحكوم عليه

    Jurisprudence J P 77765/2026 13 mars 2026

    - يشترط في الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية، ومنها أن يكون واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار، وإلا يكون باطلا ولا أثر له.

  16. قرار تعقيبي عدد 82097 بتاريخ 09/03/2026 : بطلان الإجراءات لانحراف التبليغ عن المقر المختار

    Jurisprudence J P 82097/2026 9 mars 2026

    - التبليغ يعتبر شرطا أساسيا للبت في القضية، وانحرافه عن صوره القانونية يوجب بطلان الإجراءات.

  17. قرار تعقيبي عدد 81665 بتاريخ 09/03/2026 : بطلان التبليغ في غير المقر القانوني للشركة

    Jurisprudence J P 81665/2026 9 mars 2026

    - التبليغ للشخص المعنوي يجب أن يتم في مقره القانوني الذي حدده المشرع، ولا يصح أن يتم في مكان آخر لا يمثل مقراً أصلياً أو مختاراً.

  18. قرار تعقيبي عدد 82966 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب تبليغ المستأنف إليه بالمقر المختار المصرح به في الحكم الابتدائي

    Jurisprudence J P 82966/2026 4 mars 2026

    - وجوب تبليغ المستأنف إليه بالمقر المختار الذي نص عليه الحكم الابتدائي طالما لم يصرح بتغييره أو تعيين مقر آخر بديل عنه.

  19. قرار تعقيبي عدد 81971 بتاريخ 25/02/2026 : بطلان الاستدعاء لعدم توجيهه للمقر المختار المعين في محضر الإعلام بالحكم

    Jurisprudence J P 81971/2026 25 février 2026

    - استقر فقه القضاء على أن تعيين المحكوم لفائدته مقراً مختاراً في محضر الإعلام بالحكم يقوم حجة على قبول محاضر الطعن فيه، ويكون التبليغ صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية متى وجه لذلك المقر.

  20. قرار تعقيبي عدد 83231 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته للمعقب ضدها بمقرها الأصلي

    Jurisprudence J P 83231/2026 24 février 2026

    - يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج تقديم مذكرة الطعن وتبليغها للمعقب ضدهم في الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.