حول المعلوم على العقارات المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير الماليــة إلــى N° 3547 18/10/2019
الموضوع: حول المعلوم على العقارات المبنية المرجـــع : مكتوبكم عدد 646/2019 الوارد علينا بتاريخ 26 جويلية 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل للمعلوم على العقارات المبنية بعنوان العقارات المعدة للبيع أو المعدة للكراء لفائدة منظوري الديوان باعتبار أن الجماعات المحلية المتواجدة بها هذه العقارات تطالب الديوان بدفع المعلوم على العقارات المبنية بعنوان العقارات المعدة للسكن أو بالحصول على منابها من المعلوم على المؤسسات.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا يخضع الباعثون العقاريون للمعلوم على العقارات المبنية باعتبارهم يخضعون للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وباعتباره باعثا عقاريا فإن العقارات المعدة للسكن التي يقوم بتسويغها لا تخضع للمعلوم على العقارات المبنية في حين يخضع رقم معاملات الديوان المتأتي من التفويت في العقارات المبنية ومعينات كراء العقارات المسوغة لفائدة منظوري الديوان للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات الإدارية المستغلة في نطاق نشاط الديوان.
من جهة أخرى، وباعتبار أن الديوان ليس له فروع فإن مردود المعلوم على المؤسسات يرصد لفائدة الجماعة المحلية المتواجد بها المقر الاجتماعي للديوان.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] سهام بوغديري نصبة Adresse : 15 rue Abderhmane EljazIri 1002 Tunis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.