توضيحات حول المعلوم على المؤسسات والمعلوم على العقارات المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1111 15 جويلية 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: توضيحات حول المعلوم على المؤسسات والمعلوم على العقارات المبنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 جوان 2014
وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بلدية قصر هلال طالبتكم بتاريخ 23 جانفي 2014 بدفع المعلوم على العقارات المبنية بمبلغ قدره 3090.000 دينار غير أنه تبين لكم وبالتثبت مع مصالح المراقبة الجبائية أنه يجب دفع المعلوم المذكور في إطار التصاريح الشهرية للأداءات عوضا عن دفعه مباشرة لفائدة القباضة البلدية، كما بينتم أن شركتكم قامت بخلاص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بداية من غرة جانفي 2014 وذلك على أساس 0,1 %من رقم المعاملات الخام وطلبتم على هذا الأساس مدكم بتوضيحات حول كيفية تسوية وضعية المبالغ المدفوعة إلى المصالح البلدية المذكورة والمقدرة بـ 3090,000 دينار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى أحكام الفصلين 49 و 50 من قانون المالية لسنة 2014 إخضاع عمليات التصدير للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وذلك بنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014.
وعلى هذا الأساس أصبحت المؤسسات المصدرة كليا تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 ويبقى رقم المعاملات المحلي خاضعا للمعلوم المذكور بنسبة 0,2% وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل المعلوم المدفوع سنويا عن المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط المحتسب طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 . وتتم عملية المقارنة بعنوان تصريح شهر ديسمبر من كل سنة.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
وبالتالي، فإنه لا يمكن للبلديات مطالبة المؤسسات المصدرة كليا بدفع المعلوم على العقارات المبنية إضافة إلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بشركة " […] " وباعتبارها شركة مصدرة كليا فهي مطالبة بدفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 ولا يمكن للمصالح البلدية بقصر هلال مطالبتكم بدفع المعلوم على العقارات المبنية بالإضافة إلى المعلوم على المؤسسات وبالتالي يمكنكم المطالبة بإسترجاع المبالغ المدفوعة دون موجب لدى مصالح البلدية المعنية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.