حول المعلوم على العقارات المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2775 2016 أكتوبر - 4
من وزيرة المالية إلــى
[…]
الموضــــــوع: حول المعلوم على العقارات المبنية المــــرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 15 سبتمبر 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم […] تملك عقارات تستغل لممارسة نشاط إداري أو تجاري وباعتبار أن بلدية […] طالبتكم بدفع المعلوم على العقارات المبنية بعنوان العقارات المذكورة طلبتم مدكم بتوضيحات في الغرض.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا يخضع الباعثون العقاريون للمعلوم على العقارات المبنية بعنوان العقارات التي يقومون بتسويغها باعتبارهم يخضعون للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، فإنه لا يمكن لبلدية […] مطالبتكم بدفع المعلوم على العقارات المبنية وذلك بصرف النظر عن طبيعة استغلال العقار سواء كان إداريا أو تجاريا.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]ارة الشؤون المحلية والبيئة للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.