حول الإعفاء من المعلوم على العقارات المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 826 2015 أفريل 30 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم على العقارات المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 1038 الوارد علينا بتاريخ 13 أفريل 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله تمكين الإتحاد […] من الإعفاء من المعلوم على العقارات المبنية، يشرّفني إحاطتكم علما أنه باعتبار أن الإتحاد […] يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فهو لا يخضع للمعلوم على المؤسسات ويبقى خاضعا للمعلوم على العقارات المبنية المحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة والثمن المرجعي للمتر المربع المبني وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 ويوظف المعلوم على مالك هذه العقارات ولا يسمح التشريع الجاري به العمل إعفاءه من المعلوم المذكور.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.