حول طلب استرجاع معاليم تسجيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2016/06/06 1661
من وزير المالية إلـــى
الموضوع : حول طلب استرجاع معاليم تسجيل المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة *********** اقتنت من باعث عقاري شقّتين لغرض السّكنى وطلبتم عند القيام بإجراء التسجيل الانتفاع بالنظام التفاضلي للاقتناءات لدى الباعثين العقاريين المنصوص عليه بالفصل 23 مكرّر من القانون عدد 17 لسنة 1990 إلا أنه تمّ رفض مطلبكم فقمتم بالتسجيل بالمعلوم النسبي المستوجب على البيوعات العقارية المحدّد بـ5% وطالبتم بعد ذلك باسترجاع المعلوم المستخلص فتمّت إجابتكم بالرّفض على أساس أن الاقتناء تمّ من طرف شخص معنوي وتستفسرون تبعا لذلك حول مدى وجاهة الإجابة.
وجوابا، أتشرّف بأن أؤكّد لكم وجاهة الرّد الصّادر في الصّدد عن المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بنابل تحت عدد 2016/4932 بتاريخ 27 أفريل 2016.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.
عن وزير المالية وبتفويض منه الكاتب العام [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.