Imposition en Tunisie des revenus de source étrangère n’ayant pas subi l’impôt à l’étranger
حول النظام الجبائي المطبق على مداخيل ذات مصدر أجنبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 13 نوفمبر 2014 1867 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول النظام الجبائي المطبّق على مداخيل ذات مصدر أجنبي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على المداخيل المتأتية من دبي والراجعة إلى شخص مقيم بتونس، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تخضع للضريبة بتونس المداخيل ذات المصدر الأجنبي التي لم تخضع للضريبة في بلد المنشأ.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وباعتبار أنّ المنتفع بالمداخيل مقيم بتونس، فإن المداخيل الراجعة له من دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع للضريبة على الدخل بتونس في صنف المداخيل الأخرى باعتبارها لا تخضع للضريبة بدولة الإمارات.
مع العلم أنه يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بطرح المصاريف المهنية المحدّدة بـ10% عند ضبط الدخل السنوي الصافي بعنوان الأجر المتأتي من الخارج.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه […] [؟] والتشريع الجبائي […]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.