النظام الجبائي لمداخيل ذات مصدر أجنبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1028 4 جويلية 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمداخيل ذات مصدر أجنبي المرجع: مكتوبكم بالبريد الإلكتروني بتاريخ 19 جوان 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم مهندس مستشار تعملون بصفة مستقلّة "freelance" لفائدة شركات متعددة جنسيات في إطار عقود متجدّدة ذات مدّة قصيرة من 3 إلى 6 أشهر وذلك في عدّة بلدان (المغرب، الخليج، إفريقيا، آسيا وأوروبا).
فطلبتم معرفة هل تخضع المبالغ التي تدفعها لكم الشركات إلى الضريبة على الدخل أم لا؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المداخيل الراجعة لكم مقابل عملكم بالخارج تصنّف ضمن المداخيل الأخرى المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وبالتالي، تكون خاضعة للضريبة بتونس إذا لم تخضع هذه المداخيل لدفع الضريبة ببلد ممارسة النشاط.
هذا، وتجدر الإشارة أنّ خضوع هذه المداخيل للضريبة ببلد أبرم مع تونس إتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي يتعيّن أن يكون مطابقا لأحكام الإتفاقية المذكورة، وفي خلاف ذلك يبقى الدخل خاضعا للضريبة بتونس طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.