Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312500 بتاريخ 11 مارس 2013 : النزاع الجبائي
Principe juridique
- استقر فقه قضاء هذه المحكمة على إمكانية تبليغ الاستدعاءات بواسطة أعوان الإدارة
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.