L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2011/311788 · 11/07/2011

قرار تعقيبي عدد 311788 بتاريخ 11 جويلية 2011

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضيّة عدد : 311788 تاريخ القرار : 11 جويلية 2011 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة، الكائن مقرها ****** من جهة  والعقب ضده : ***** مقره ***** من جهة أخرى. ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.