حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000442
06 مارس 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة " [؟] " في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 مارس 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " تحصلت بتاريخ 07 فيفري 2013 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان نشاط إحداث منصة مناولة في تركيب القطع الكهربائية والإلكترونية والهواتف تحت نظام التصدير الكلي وتطلبون التدخل لدى مكتب مراقبة الأداءات قصر هلال الذي رفض تمكينها من مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تبعا لحذف الإمتياز المذكور لمؤسسات الخدمات بمقتضى أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 موضحين أنّ مؤسستكم تقوم بتوريد المواد الأولية من قطع كهربائية وإلكترونية ثم يقع تركيبها باللجوء إلى مناولين آخرين في القطاع وبعد ذلك يتم تصدير المنتج النهائي .
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأن مؤسستكم مدعوة للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات قصر هلال.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام المـديـر العـام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.