حول انتفاع الباعث ************** بامتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales UCSEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2022-08-30104-0000246 18 أكتوبر 2022 من المديرة العامّة للأداءات إلــــى السيد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الموضــــوع: حول انتفاع الباحث " [؟] " بامتيازات جبائية. المرجـــــــع: مكتوبكم بتاريخ 27 سبتمبر 2022. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد بأن الباحث […] صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد […] تحصّل بتاريخ 19 أكتوبر 2020 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تحت عدد […] لبعث مشروع فلاحي يتمثّل في غراسة الأشجار المثمرة بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة، ونظرا لتقديم المعني بالأمر لمطلب إلغاء لشهادة التصريح بالإستثمار المذكورة فإنكم تطلبون التثبت من انتفاعه بامتيازات جبائية من عدمه. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأن الباحث " […] " لم ينتفع بأية امتيازات جبائية بعنوان شهادة إيداع التصريح بالإستثمار المذكورة علما وأن المعني بالأمر مساهم في الشركة الفلاحية " […] ". وتقبّلوا فائق عبارات التقدير والسلام المدير العـام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.