Les victimes des accidents de la circulation sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes aux personnes et leurs séquelles sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les préjudices qu’elles ont subis ou du cas d'une faute grave injustifiable.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 122
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 1 — Le régime juridique de l'indemnisation
Jurisprudence appliquant cet article 230
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرارتعقيبي عدد 24102 بتاريخ 4 جانفي 2016 : الخطأ الفادح على معنى الفصل 122 م ت هو الخطأ غير المغتفر وهو الخطأ الفاحش والجسيم
-
قرار تعقيبي عدد 23276 بتاريخ 2 ديسمبر 2015 :الخطأ الذي لا يمكن تبريره
-
قرار تعقيبي عدد 28720 بتاريخ 13 أكتوبر 2015 : تعدد المشاركين في الحادث
-
قرار تعقيبي عدد 3333.2013 بتاريخ 11/06/2015 : انحصار شرط توجيه الدعوى ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية في فرضية مباشرة إجراءات التسوية الصلحية
لا يتفعّل تحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وما يترتب عنه من تقييد لجهة القيام القضائي إلا عند سابقية تقديم مطلب في التسوية الصلحية بما يجعل هذا المطلب شرطا لازما لقيام موجبات الفصل 151.
-
قرار تعقيبي عدد 76930.2012 بتاريخ 29/01/2014 : خطأ محكمة الموضوع في تعيين النص القانوني لا يوجب النقض متى بقيت النتيجة مطابقة للقاعدة القانونية الصحيحة
تقدير محكمة الموضوع لمدى توافر القرائن اللازمة لإضفاء الصبغة الشغلية على الحادث يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما ثبت لديها من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 76930.2012 بتاريخ 29/01/2014 : رفض تأهيل الحادث كحادث شغل متى لم تنهض قرائن قاطعة ومتضافرة على قيام العلاقة الشغلية
تقدير توفر الصبغة الشغلية للحادث يقوم على استخلاص محكمة الموضوع لقرائن قاطعة ومتضافرة تثبت قيام علاقة شغلية ووقوع الحادث أثناء مباشرة العمل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاستخلاص متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما ثبت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 64654 بتاريخ 21 نوفمبر 2012 : القيام ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية يكون فقط في صورة عدم افضاء التسوية لنتيجة ايجابية - عدم تجزئة المسؤولية
-
قرار تعقيبي عدد 64692 بتاريخ 14 نوفمبر 2012 : حادث مرور - مرافق متضرر- قيمة التعويض
-
قرار تعقيبي عدد 73184 بتاريخ 25 اكتوبر 2012
-
قرار تعقيبي عدد 30273 بتاريخ 15/12/2006 : استحقاق المتضرر من حادث مرور للتعويض على أساس المسؤولية الموضوعية عند عدم ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه
يترتب عن نظام المسؤولية الموضوعية في التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور ثبوت الحق في التعويض بصرف النظر عن إثبات خطأ مرتكب الحادث، ولا ينتفي هذا الحق إلا في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون حصرا.