Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 136

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II Du terme

Jurisprudence appliquant cet article 8

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 67910 بتاريخ 09/10/2024 : دعوى إبرام كتب تكميلي تقدّر بقيمة المبيع المضمنة بالعقد الأصلي

    Jurisprudence J P 67910/2024 9 octobre 2024

    دعوى إبرام كتب تكميلي هي دعوى مدنية شخصية قابلة للتقدير إذا كان الحق المراد إكماله محدد القيمة صلب العقد الأصلي، ويضبط الاختصاص الحكمي فيها بحسب قيمة المبيع المضمنة بذلك العقد دون اعتبارها من الدعاوى غير المقدرة.

  2. قرار تعقيبي عدد 56064 بتاريخ 01/11/2023 : انقضاء التزام الكفيل بانقضاء الأجل الاتفاقي للدين المكفول عند عدم ثبوت رضاه الصريح بتمديده

    Jurisprudence J P 56064/2023 1 novembre 2023

    التمديد في أجل خلاص الدين لا يعدّ تجديدا للالتزام ما لم تتجه إرادة المتعاقدين صراحة إلى إطفاء الدين القديم وإحداث دين جديد يحلّ محله.

  3. قرار تعقيبي عدد 44856 بتاريخ 09/01/2023 : لا يعدّ الشرط الاتفاقي منعدما إلا إذا حصل الجزم بعدم وقوع الحادثة في المستقبل عند غياب الأجل

    Jurisprudence J P 44856/2023 9 janvier 2023

    إذا كان التزام الوفاء موقوفا على شرط لم يُعيّن له أجل، فلا يُقضى بانعدام الشرط ولا بحلول الأجل إلا متى ثبت الجزم بعدم إمكانية وقوع الحادثة في المستقبل.

  4. قرار تعقيبي عدد 34917 بتاريخ 02/03/2022 : قيام المماطلة في وعد البيع بمجرد انقضاء الأجل التعاقدي

    Jurisprudence J P 34917/2022 2 mars 2022

    إذا تضمّن العقد أجلا معيّنا للوفاء فإنّ المديـن يعدّ مماطلا بمجرد انقضاء ذلك الأجل دون حاجة إلى تنبيه، ولا يكون التنبيه معتبرا لإثبات المماطلة إلا عند غياب الأجل التعاقدي.

  5. قرار تعقيبي عدد 31007.2021 بتاريخ 09/02/2022 : حجية كتب الاعتراف بالدين المعرف بالإمضاء تمنع دحضه بطلب التحرير لإثبات انعدام السبب

    Jurisprudence J P 31007.2021/2022 9 février 2022

    يكتسب كتب الاعتراف بالدين صفة الحجة غير الرسمية الملزمة متى كان ممضى من طرفيه ومعرفا بالإمضاء، فلا يكفي لمنازعته مجرد إنكار موضوعه أو سببه دون إنكار خطه أو إمضائه.

  6. قرار تعقيبي عدد 25607 بتاريخ 13/10/2021 : قصور التعليل عند رفض سماع البينة لإثبات وقائع تنفيذ الالتزام الخارجة عن نطاق المكتوب

    Jurisprudence J P 25607/2021 13 octobre 2021

    تقوم المماطلة الموجبة لفسخ العقد على تأخير المدين تنفيذ التزامه دون سبب صحيح، ولا يستقيم الحكم بالفسخ إلا بعد التثبت من تحقق هذا المعيار في ضوء معطيات تنفيذ الالتزام.

  7. قرار تعقيبي عدد 68644 بتاريخ 29/01/2020 : ثبوت مماطلة المدين بمجرد إنذاره صراحة بالوفاء حالا عند غياب الأجل التعاقدي

    Jurisprudence J P 68644/2020 29 janvier 2020

    إذا كان الالتزام غير مقيد بأجل فإن عبارة "حالا" تفيد الحينية التي لا تستوعب التأخير أو التمديد في الوقت، ويترتب عنها وجوب إجراء الأجل حالا دون اشتراط ضبط أجل أدق.

  8. قرار تعقيبي عدد 60032.2018 بتاريخ 03/04/2019 : تناقض بيانات الثمن في عقد البيع يمنع ترتيب آثار البطلان لاسترجاع المبالغ

    Jurisprudence J P 60032.2018/2019 3 avril 2019

    تضارب المعطيات الجوهرية للعقد، وخاصة بيان الثمن وطريقة الوفاء به، يضعف الأساس الواقعي للدعوى ويبرّر رفضها متى استخلصته المحكمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر الملف.