Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60032.2018 بتاريخ 03/04/2019 : تناقض بيانات الثمن في عقد البيع يمنع ترتيب آثار البطلان لاسترجاع المبالغ

J P 60032.2018/20193 avril 2019

Principe juridique

  1. تضارب المعطيات الجوهرية للعقد، وخاصة بيان الثمن وطريقة الوفاء به، يضعف الأساس الواقعي للدعوى ويبرّر رفضها متى استخلصته المحكمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر الملف.
  2. يبطل العقد إذا كان أجل التنفيذ مفوّضا لاختيار المدين أو مرتبطا بأمر موكول لاختياره، ولا يقوم هذا البطلان إلا إذا تضمّن العقد بذاته هذا التفويض على وجه يثبت تحكم المدين في حلول الأجل.
  3. يختلف نطاق الفصل 325 من م ا ع المتعلق بالبطلان المطلق وآثاره عن نطاق الفصل 336 من م ا ع المتعلق بفسخ الالتزام وآثاره، فلا يُستند إلى أحكام الفسخ لطلب آثار البطلان عند قيام موجب البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.