ز/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ-60032.2018ـدد القضيـــة تاريخـــه :03/04/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 07/02/2018 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي ب***** . نيابة عن :***** ***** ***** القاطن ب***** ***** ***** ***** *****. ضد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60032.2018 بتاريخ 03/04/2019 : تناقض بيانات الثمن في عقد البيع يمنع ترتيب آثار البطلان لاسترجاع المبالغ
Principe juridique
- تضارب المعطيات الجوهرية للعقد، وخاصة بيان الثمن وطريقة الوفاء به، يضعف الأساس الواقعي للدعوى ويبرّر رفضها متى استخلصته المحكمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر الملف.
- يبطل العقد إذا كان أجل التنفيذ مفوّضا لاختيار المدين أو مرتبطا بأمر موكول لاختياره، ولا يقوم هذا البطلان إلا إذا تضمّن العقد بذاته هذا التفويض على وجه يثبت تحكم المدين في حلول الأجل.
- يختلف نطاق الفصل 325 من م ا ع المتعلق بالبطلان المطلق وآثاره عن نطاق الفصل 336 من م ا ع المتعلق بفسخ الالتزام وآثاره، فلا يُستند إلى أحكام الفسخ لطلب آثار البطلان عند قيام موجب البطلان.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 336 من م ا ع autres décisions
- الفصل 138 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 71 و 81 من م ا ع autres décisions
- الفصل 325 بفقرته الثانية autres décisions
- الفصل 460 من م ا ع autres décisions
- الفصل 76 من م ا ع autres décisions
- الفصل 137 من م ا ع autres décisions
- الفصل 136 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 325 و 336 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 325 و 326 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.