Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 460

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale

Jurisprudence appliquant cet article 9

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 71056 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل الفصل في النزاع

    Jurisprudence J P 71056/2025 4 février 2025

    - وجوب أن يتعرض الحكم للدفوعات التي أثارها الخصوم ويناقشها ويرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 81237 بتاريخ 05/01/2022 : جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عدم دفع جزء من الثمن عند عدم ثبوت الدفع بحجة رسمية

    Jurisprudence J P 81237/2022 5 janvier 2022

    دفع الثمن أو جزء منه يعدّ واقعة قانونية تتعلق بتنفيذ الالتزام لا بأصل نشأته، لذلك يجوز إثباتها أو دحضها بكافة وسائل الإثبات القانونية متى كان النزاع منصبا على جزئية من المعاملة لا على وجودها.

  3. قرار تعقيبي عدد 89204 بتاريخ 01/06/2020 : يقتصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على حقوقه المدنية دون منازعة الدعوى العامة

    Jurisprudence J P 89204/2020 1 juin 2020

    يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.

  4. قرار تعقيبي عدد 69203 بتاريخ 11/02/2020 : حجية الفاتورات الممضاة المقترنة بالتسليم في إثبات المديونية التجارية

    Jurisprudence J P 69203/2020 11 février 2020

    الفاتورات القانونية المقترنة بالتسليم والممضاة من المتسلم باسمه تُعد حجة كافية لإثبات المديونية التجارية متى خلت من أي تحفظ يتعلق بالصفة أو الوكالة عند التسلم.

  5. قرار تعقيبي عدد 60032.2018 بتاريخ 03/04/2019 : تناقض بيانات الثمن في عقد البيع يمنع ترتيب آثار البطلان لاسترجاع المبالغ

    Jurisprudence J P 60032.2018/2019 3 avril 2019

    تضارب المعطيات الجوهرية للعقد، وخاصة بيان الثمن وطريقة الوفاء به، يضعف الأساس الواقعي للدعوى ويبرّر رفضها متى استخلصته المحكمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر الملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 57106.2017 بتاريخ 07/06/2018 : الأمر بالدفع لا يسلط إذا كان الدين الناشئ عن كمبيالة محل ممانعة في الدفع دون منازعة جدية

    Jurisprudence J P 57106.2017/2018 7 juin 2018

    إجراءات الأمر بالدفع لا تقوم إلا إذا كان الدين ثابتا وغير محل منازعة جدية، ويكفي قيام الورقة التجارية غير المطعون فيها أو الاعتراف الرسمي بالدين لإضفاء صفة الثبوت على المبلغ المطلوب.

  7. قرار تعقيبي مدني عدد 37126 بتاريخ 22 فيفري 2017 : مدني عام - اثبات - تجزئة الاقرار​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2017/37126 22 mars 2017
  8. قرار تعقيبي عدد 32434 بتاريخ 27/10/2016 : عدم اعتماد كتب غير مسجل باعتباره من النظام العام الاقتصادي

    Jurisprudence J P 32434/2016 27 octobre 2016

    تعتبر نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل كأصولها متى شهد بصحتها المأمور العمومي وكانت مطابقة للأصل.

  9. قرار تعقيبي 17594 بتاريخ 06/05/2008 : تعسف توجيه اليمين الحاسمة عند قيام دليل كتابي غير منكور

    Jurisprudence J P 17594/2008 6 mai 2008

    للمحكمة سلطة رقابة شروط توجيه اليمين الحاسمة فتمنعها إذا كانت غير منتجة في النزاع أو كان توجيهها مشوبا بالتعسف في استعمال الحق.