Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 71

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre II Obligations résultant des quasi-contrats

Jurisprudence appliquant cet article 80

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84728 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تطبيق أحكام الإثراء بلا سبب على المبالغ المدفوعة بين الزوجين عند انعدام السبب

    Jurisprudence J P 84728/2026 23 mars 2026

    - تقوم دعوى الإثراء بلا سبب على تحقيق مبدأ العدالة الذي يوجب على المثري التخلي عما اكتسبه على حساب الآخرين دون وجه حق قانوني أو تعاقدي، وتنطبق على المبالغ المدفوعة بين الزوجين إذا انعدم السبب الذي دفع من أجله المال.

  2. قرار تعقيبي عدد 80569 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استرداد الثمن والتعويض عن بيع عقار سبق بيعه وأثر التسجيل العقاري على الدعوى الشخصية

    Jurisprudence J P 80569/2026 27 janvier 2026

    نّ نهائية التسجيل العقاري وحجية الأحكام العقارية لا تحول دون ممارسة المتضرر لدعوى شخصية ترمي إلى التعويض أو استرداد ما دُفع دون وجه حق متى توفرت شروطها القانونية. يحق لمن تضرر من خطإ في التسجيل العقاري أو من استفادة الغير من ذلك التسجيل أن يرفع دعوى شخصية في…

  3. قرار تعقيبي عدد 80569 بتاريخ 27 جانفي 2026 : عدم جواز الجمع بين التعويضات وانتفاء دعوى الإثراء بلا سبب عند سبق جبر الضرر الناشئ عن استحقاق العقار

    Jurisprudence J P 80569/2026 27 janvier 2026

    لا يجوز للمتضرر الجمع بين تعويضات متعددة عن نفس الضرر إذا أدى ذلك إلى إثرائه دون سبب.

  4. قرار تعقيبي عدد 79486 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : انتفاء الإثراء بلا سبب عند استرجاع حوز عقار تنفيذا لقرار إداري قائم

    Jurisprudence J P 79486/2025 9 décembre 2025

    لا تقوم دعوى الإثراء بلا سبب إذا كان انتقال الحوز أو الانتفاع قد تمّ تنفيذا لمقرر إداري قائم وغير مُثبت الإبطال أو الإلغاء، لأن وجود هذا السند ينفي شرط انعدام السبب الموجب للاكتساب.

  5. قرار تعقيبي عدد 83035 بتاريخ 20/10/2025 : عدم قبول الدفع بالسقوط لأول مرة لدى التعقيب لانتفاء تعلقه بالنظام العام

    Jurisprudence J P 83035/2025 20 octobre 2025

    الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يعدّ من النظام العام، فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

  6. قرار تعقيبي عدد 82129 بتاريخ 14/10/2025 : احتساب جراية العجز المستمر لا يكون على أساس الأجرة السنوية كاملة بل بضربها في نسبة العجز المستمر قسمة 200

    Jurisprudence J P 82129/2025 14 octobre 2025

    تطبيق القاعدة الخاصة التي تحمل طالب الاختبار الطبي مصاريفه ينحصر في مرحلة الإذن بالإجراء، ثم تظل القاعدة العامة في المصاريف واجبة الإعمال عند الحكم النهائي لتحميلها لمن تسلط عليه الحكم.

  7. قرار تعقيبي عدد 72451 بتاريخ 19/03/2025 : ثبوت دين الكمبيالة في الأمر بالدفع متى كان الأداء على القيمة المضافة أداء قانونيا لا يجوز الاتفاق على عدم توظيفه

    Jurisprudence J P 72451/2025 19 mars 2025

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوعات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إلا إذا كانت تهم النظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء الموضوع للقانون في حدود ما عرض عليها من مطاعن.

  8. قرار تعقيبي عدد 70044 بتاريخ 29/01/2025 : بطلان التنبيه التجاري لانعدام صفة الموجه وعدم مطابقته لشروط العقد

    Jurisprudence J P 70044/2025 29 janvier 2025

    - لا ينتج التنبيه التجاري أثره القانوني إلا إذا كان صادرا ممن له صفة قانونية تخوله القيام بهذا الإجراء تجاه الطرف المعني.

  9. قرار تعقيبي عدد 72985.2024 بتاريخ 25-12-2024 : قصور التعليل يثبت عند إغفال المحكمة بحث سبب الالتزام المدعى به

    Jurisprudence J P 72985/2024 25 décembre 2024

    لا ينهض التعليل إلى حدّ الكفاية إذا اكتفت المحكمة بثبوت تحويل المال وإقرار المتلقي به لاستخلاص المديونية دون بحث السبب المنشئ للالتزام الذي يدعيه الطالب وإثباته ابتداء قبل تحميل المدعى عليه عبء إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.

  10. قرار تعقيبي عدد 72063 بتاريخ 25/11/2024 : عدم الاحتجاج بعقد هبة غير مرسم في دعوى القسمة

    Jurisprudence J P 72063/2024 25 novembre 2024

    الحق العيني المتعلق بعقار خاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم لا يتكون ولا ينتج آثاره العينية إلا بإدراجه بالسجل العقاري، ولا يحتج به قبل ذلك في مواجهة الغير في النزاعات المتعلقة بالملكية.

  11. قرار تعقيبي عدد 66397 بتاريخ 30 أكتوبر 2024 : تفسير العقود - الوعد بالبيع - خسارة الأرباح

    Jurisprudence J P 66397/2024 30 octobre 2024
  12. قرار تعقيبي عدد 65852.2024 بتاريخ 03/07/2024 : قيام الإثراء دون سبب يقتضي استقصاءات حاسمة لإثبات اتصال المدعى عليه بالمال دون موجب

    Jurisprudence J P 65852/2024 3 juillet 2024

    لا تقوم دعوى الإثراء دون سبب إلا إذا أثبت المدعي بأدلة وقرائن قاطعة أن المدعى عليه اتصل بمال الغير أو صار المال في قبضته دون سبب شرعي يبرر اكتسابه.

  13. قرار تعقيبي عدد 65232 بتاريخ 20/05/2024 : توجيه يمين الاستيفاء مشروط بقيام دليل مبدئي غير كاف

    Jurisprudence J P 65232/2024 20 mai 2024

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبناء قناعتها من اختصاصها ولا رقابة عليها تعقيبيا متى أسست قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 64449.2023 بتاريخ 08/05/2024 : لا يجوز استرجاع مبالغ النفقة متى كان استحقاقها قائما بسبب قانوني إلى حين صيرورة الطلاق باتا

    Jurisprudence J P 64449/2024 8 mai 2024

    النفقة المقضي بها للزوجة المدخول بها تعد نفقة زوجة قائمة على سبب قانوني يتواصل خلال قيام العلاقة الزوجية ولا ينقضي إلا بصدور طلاق بات وانقضاء أجل العدة المحتسب من تاريخ صيرورة الطلاق باتا.

  15. قرار تعقيبي عدد 65265.20232 بتاريخ 08/05/2024 : استرداد ما دُفع لسبب قائم يزول متى انقضت العلاقة التي كان يقوم عليها

    Jurisprudence J P 65265/2024 8 mai 2024

    يُعدّ زوال العلاقة التي كانت تمثل الدافع القانوني لبذل الأموال سببا مبررا لاسترداد ما دُفع متى ترتّب عن هذا الزوال بقاء ما أُنفِق في قبضة الغير دون مبرر موجب لاكتسابه على حساب الدافع.

  16. قرار تعقيبي عدد 64237 بتاريخ 29/04/2024 : عدم جواز الحكم بإرجاع التسبقة دون فسخ العقد

    Jurisprudence J P 64237/2024 29 avril 2024

    إرجاع ما قُدّم كتسبقة من الثمن يعدّ أثرا قانونيا مترتبا عن فسخ العقد بعد التثبت من الخطأ التعاقدي، فلا يُقضى به استقلالا مع إبقاء العقد قائما.

  17. قرار تعقيبي عدد 58564 بتاريخ 09/02/2024 : انعدام صفة الغير في طلب إبطال عقد لم يكن طرفا فيه

    Jurisprudence J P 58564/2024 9 février 2024

    لا تُقبل دعوى إبطال عقد إلا ممن كان طرفا في العلاقة التعاقدية أو من خوله القانون صراحة حق الطعن فيها، إذ يعد الغير فاقدا للصفة في طلب إبطال تصرف لا يرتب التزامات إلا بين عاقديه.

  18. قرار تعقيبي عدد 52431 بتاريخ 16/10/2023 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنتفي متى كان التعليل سائغا مستندا لما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 52431/2023 16 octobre 2023

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من حجج وقرائن والترجيح بينها يعد من إطلاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

  19. قرار تعقيبي عدد 52069 بتاريخ 02/10/2023 : غرامة التصرف لا تقضى عند قيام نزاع استحقاقي غير محسوم حول نطاق الحق المدعى به

    Jurisprudence J P 52069/2023 2 octobre 2023

    تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية تامة في فهم الوقائع وتقييم مؤيدات الدعوى واستخلاص النتائج القانونية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من الخطإ أو التحريف أو الإهمال.

  20. قرار تعقيبي عدد 50228 بتاريخ 26/06/2023 : وجوب تعليل اعتماد تقرير الاختبار بالرد على المآخذ الجوهرية المثارة بشأنه

    Jurisprudence J P 50228/2023 26 juin 2023

    لا يكون قضاء محكمة الموضوع قائما على تعليل كاف إذا أسسته على تقرير اختبار دون أن تجيب عن المآخذ الجوهرية المثارة بشأنه ودون أن تبيّن سبب ترجيحه على وسائل الإثبات المخالفة له.