Il n'y a pas lieu de répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, lorsque celui qui a payé savait déjà que la réalisation était impossible, ou lorsqu'il en a empêché la réalisation.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 76
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre II Obligations résultant des quasi-contrats
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 65645 بتاريخ 05/02/2025 : استحقاق المصرف لعمولة أو فائض غير متفق عليه يتنافى مع مقتضيات تنفيذ العقد بأمانة
تستجيب المحكمة لواجب التعليل متى واجهت الدفع الجوهري المؤثر في النزاع برد صريح أو ضمني مستفاد من اعتمادها لأعمال الاختبار وتقريرها لما انتهى إليه من نتائج بما يكفي لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 65265.20232 بتاريخ 08/05/2024 : استرداد ما دُفع لسبب قائم يزول متى انقضت العلاقة التي كان يقوم عليها
يُعدّ زوال العلاقة التي كانت تمثل الدافع القانوني لبذل الأموال سببا مبررا لاسترداد ما دُفع متى ترتّب عن هذا الزوال بقاء ما أُنفِق في قبضة الغير دون مبرر موجب لاكتسابه على حساب الدافع.
-
قرار تعقيبي عدد 60032.2018 بتاريخ 03/04/2019 : تناقض بيانات الثمن في عقد البيع يمنع ترتيب آثار البطلان لاسترجاع المبالغ
تضارب المعطيات الجوهرية للعقد، وخاصة بيان الثمن وطريقة الوفاء به، يضعف الأساس الواقعي للدعوى ويبرّر رفضها متى استخلصته المحكمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 62765 بتاريخ 30/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 34313 بتاريخ 09/02/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور خارج أجل واحد وعشرين يوما
يترتب عن الفصل 120 من مجلة التأمين أن أجل الواحد والعشرين يوما المقرر لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان يرتبط بتسلم المؤمن لمحضر البحث بما يفيد علما فعليا بمضمونه، ولا يشترط فيه إثبات طريقة تسليم مخصوصة متى ثبتت…