Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 76

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre II Obligations résultant des quasi-contrats

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 65645 بتاريخ 05/02/2025 : استحقاق المصرف لعمولة أو فائض غير متفق عليه يتنافى مع مقتضيات تنفيذ العقد بأمانة

    Jurisprudence J P 65645/2025 5 février 2025

    تستجيب المحكمة لواجب التعليل متى واجهت الدفع الجوهري المؤثر في النزاع برد صريح أو ضمني مستفاد من اعتمادها لأعمال الاختبار وتقريرها لما انتهى إليه من نتائج بما يكفي لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

  2. قرار تعقيبي عدد 65265.20232 بتاريخ 08/05/2024 : استرداد ما دُفع لسبب قائم يزول متى انقضت العلاقة التي كان يقوم عليها

    Jurisprudence J P 65265/2024 8 mai 2024

    يُعدّ زوال العلاقة التي كانت تمثل الدافع القانوني لبذل الأموال سببا مبررا لاسترداد ما دُفع متى ترتّب عن هذا الزوال بقاء ما أُنفِق في قبضة الغير دون مبرر موجب لاكتسابه على حساب الدافع.

  3. قرار تعقيبي عدد 60032.2018 بتاريخ 03/04/2019 : تناقض بيانات الثمن في عقد البيع يمنع ترتيب آثار البطلان لاسترجاع المبالغ

    Jurisprudence J P 60032.2018/2019 3 avril 2019

    تضارب المعطيات الجوهرية للعقد، وخاصة بيان الثمن وطريقة الوفاء به، يضعف الأساس الواقعي للدعوى ويبرّر رفضها متى استخلصته المحكمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر الملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 62765 بتاريخ 30/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا

    Jurisprudence J P 62765/2018 30 avril 2018

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.

  5. قرار تعقيبي عدد 34313 بتاريخ 09/02/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور خارج أجل واحد وعشرين يوما

    Jurisprudence J P 34313/2017 9 février 2017

    يترتب عن الفصل 120 من مجلة التأمين أن أجل الواحد والعشرين يوما المقرر لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان يرتبط بتسلم المؤمن لمحضر البحث بما يفيد علما فعليا بمضمونه، ولا يشترط فيه إثبات طريقة تسليم مخصوصة متى ثبتت…