Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83736/83914 بتاريخ 04/07/2025 : اعتبار اتفاقية المؤسسة غير قابلة للتطبيق متى كانت أقل نفعا من الاتفاقية المشتركة القطاعية
عرض الملف على النيابة العمومية وفق الفصل 251 من م م م ت يقتصر على تحقق أصل العرض متى أثير الاحتجاج بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي ولا يستوجب أجلا محددا قبل الجلسة طالما أن عبارات الفصل جاءت مطلقة.
-
قرار تعقيبي عدد 83734/83915 بتاريخ 04/07/2025 : تحديد المؤجر الحقيقي يقوم على معيار التبعية الفعلية ولو عبر شركة تابعة ضمن تجمع شركات
عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 من م م م ت يتحقق بمجرد حصول العرض فعلا لإبداء الملحوظات، ولا يستفاد من إطلاق النص وجوب احترام أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم يرد به نص صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 83737/83917 بتاريخ 04/07/2025 : اعتبار النزاع حول استخلاص مستحقات مالية نزاعا شغليا فرديا عند ارتباطه بمصلحة شخصية للأجير
إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها عند الدفع بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي يفي بمقتضيات الفصل 251 من م م م ت متى ثبت حصول العرض فعلا، ولا يستفاد من إطلاق عبارة الفصل المذكور اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة لقيام صحة الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 77668 بتاريخ 02/07/2025 : بطلان التنبيه بإنهاء الكراء لعدم تبليغه في المقر المختار
- التبليغ في المقر المختار المتفق عليه في العقد هو إجراء جوهري لصحته، ولا يعفي من مراعاته مجرد استغلال المكاري للإقامة.
-
قرار تعقيبي عدد 81641 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب تثبت القاضي الاستعجالي من ركني التأكد وعدم المساس بالأصل
يجب أن يستند القضاء الاستعجالي إلى ركني التأكد من الحق الظاهر وعدم المساس بأصل النزاع، عملاً بأحكام الفصل 201 م.م.م.ت.
-
قرار تعقيبي عدد 83413 بتاريخ 25/06/2025 : عدم جواز التمسك بسقوط دعوى الضمان بعد إبرام اتفاق على الإصلاح
- لا يجوز للبائع بعد إبرام اتفاق مع المشتري على التكفل بإصلاح العيوب الظاهرة في المبيع أن يتمسك لاحقاً بسقوط دعوى الضمان بمرور الأجل المقرر قانوناً، إذ يعد موقفه هذا تصديقاً على العيوب وقبولاً بالالتزامات المترتبة عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 82281 بتاريخ 25/06/2025 : اعتبار عدم دفع الثمن مسألة تنفيذ لا تؤسس لبطلان عقد البيع
إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 74382 بتاريخ 23/06/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإجراءات أساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل.
-
قرار تعقيبي عدد 74379 بتاريخ 23/06/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراء وجوبي تتعلّق مخالفته بالإجراءات الأساسية بما يفرض على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 82640 بتاريخ 20/06/2025 : وجوب امتناع القاضي الاستعجالي عن البت في النزاع الجدي حول تفسير العقد وتحديد مدته
- القضاء الاستعجالي هو قضاء مؤكد ووقتي وليس له علاقة بالأصل، ولا يسعى القاضي فيه إلى معالجة مستندات الدعوى للاقرار بالحق أو التدقيق في وسائل الإثبات، بل يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
-
قرار تعقيبي عدد 82792 بتاريخ 20/06/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي لا يشمل النزاع في تحديد مدة العقد بعد إعادة جدولة الخلاص
- اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
-
قرار تعقيبي عدد 81544 بتاريخ 13/06/2025 : الحكم بما لم يطلبه الخصوم في منحة السكن والدراسة
- الحكم بما لم يطلبه الخصوم يعد خرقاً للقانون يستوجب نقض الحكم، وذلك عندما تقضي المحكمة بمستحقات عن فترة لم يطلبها العامل صراحة في دعواه.
-
قرار تعقيبي عدد 76400 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب اعتماد المحكمة للحجج الرسمية وعدم إغفال معطيات النزاع الأساسية
- ما انعقد على الوجه الصحيح بين المتعاقدين يقوم مقام القانون ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 80158 بتاريخ 11/06/2025 : بطلان تبليغ التنبيه التجاري عند عدم احترام المقر المختار المتفق عليه
الخطأ المادي الوارد بالقرار لا يصلح سببا للنقض متى كان قابلا للإصلاح وفقا للقواعد الإجرائية المقررة لذلك ولا يمسّ بجوهر القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 80159 بتاريخ 11/06/2025 : بطلان تبليغ التنبيه التجاري عند عدم احترام المقر المختار المتفق عليه للتبليغ
يتعيّن على محكمة الاستئناف إذا عُرض عليها دفع جوهري مؤسّس على وجوب تسبيب التنبيه بالخروج في مادة الأكرية التجارية أن تتناوله بالبحث وأن تُبدي موقفها منه، وإغفال ذلك يرتّب قصورا في التعليل لكونه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 73975 بتاريخ 02/06/2025 : انتفاء هضم حقوق الدفاع متى تضمن الحكم جوابا صريحا عن الدفع المؤثر في النزاع
المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع دفوع الخصوم وطلباتهم وإنما تقتصر على الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل، كما لا يشترط في الرد أن يكون صريحا أو أن يأتي جوابا مستقلا عن كل دفع متى كان تعليل الحكم كاشفا عن موقف المحكمة منه.
-
قرار تعقيبي عدد 75448 بتاريخ 28/05/2025 : رفض دعوى بطلان العقد لعدم ثبوت تعذر الوفاء بالالتزام
- لا يتحقق بطلان العقد بمقتضى الفصل 345 من مجلة الالتزامات والعقود إلا إذا صار الوفاء بالالتزام غير ممكن طبيعة أو قانونا، ولم يثبت ذلك في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 81354 بتاريخ 23/05/2025 : يتعيّن على المحكمة بحث الدفع بعدم الاختصاص الحكمي متى قُدّم في مذكرة مستقلة ومعللة قبل حجز القضية للمفاوضة بعد اطلاع الخصم
يُستفاد من أحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 أنّ الدفع بعدم اختصاص إحدى المحاكم العدلية لرجوع النظر إلى المحكمة الإدارية يكون مقبولاً متى قُدّم في مذكرة مستقلة ومعللة قبل حجز القضية للمفاوضة وبعد اطلاع الأطراف الأخرى عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 73681 بتاريخ 21/05/2025 : عدم التزام المشتري بتكاليف تجاوزت المبلغ المخصص في العقد بعد فسخه
- حيث أن اتفاق الطرفين على عدم دفع جزء من الثمن وتخصيصه لتغطية تكاليف معينة لا يعني اتفاقاً على تحديد سقف لتلك التكاليف أو إعفاء البائع مما زاد عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 77894 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب توفر شرط تجاوز ربع قيمة الكراء لطلب تعديله
- لا يحدد الفصل 24 من قانون الإكرية التجارية أجلاً أقصى للجوء إلى المحكمة بعد مضي أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه، ويكون القيام صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية في كلتا الحالتين.