Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع والأدلة من صميم سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
لا تخضع مسألة عبء الإثبات في النزاعات الشغلية للقاعدة العامة القائلة بأن البينة على من ادعى، لأن خصوصية هذا الصنف من النزاعات تقتضي تحميل طرفي التداعي تقديم عناصر الإثبات التي تؤيد موقفيهما وتمكين القاضي من تقدير جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته انطلاقا من…
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي إقرار الطرفين بها لقيامها دون توقف على تقديم حجة مكتوبة متى استخلص القاضي ذلك من عناصر الملف.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ بتصادق الطرفين على قيامها لإقرار ثبوتها واستمرارها دون اشتراط حجة مكتوبة.
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا متى توافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع مقدم العمل لإدارة ومراقبة الطرف الآخر مقابل أجر.
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت التزام أحد الطرفين بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة الطرف الآخر في مقابل أجر، ويكون معيار التبعية هو الضابط الحاسم في تكييف الرابطة.
تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.
تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.
- يبقى تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض خاضعا للاجتهاد المطلق لقضاة الموضوع طالما أنها مسألة موضوعية بامتياز، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث مدى مطابقة الاجتهاد للقانون وحسن التعليل.
ثبوت العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، ولا يغني ذلك عن وجوب استكمال وسائل التحقيق كلما تعلّق النزاع بتحديد بداية العلاقة ومدتها وطبيعتها الوقتية أو المسترسلة.
لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد نتيجة اختبار إذا كانت أعماله قاصرة عن استجلاء العناصر المتنازع حولها ومكتنفة بالغموض بما يحول دون إنارتها في تكوين قناعتها، إذ يؤدي ذلك إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
يصحّ استخلاص قيام الاشتراك في المشترك من اعتماد المحكمة على قائمة اسمية للمستحقين متى تساندت بما يفيد اتصال استحقاق المورّث بالتعويض وبقاء حالة الشيوع، ولو كان الرسم العقاري ما زال على ملك الدولة التونسية.
يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع، ويخضع هذا التقدير لرقابة التعقيب في حدود سلامة التعليل وكونه مستمدا مما له اصل ثابت باوراق القضية.
لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.
إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.