Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 492

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment

Jurisprudence appliquant cet article 23

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 91445 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب تعليل الأحكام بالرد على الدفوعات الجوهرية وتمحيص عناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 91445/2026 27 février 2026

    حيث أن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها.

  2. قرار تعقيبي عدد 79485 بتاريخ 30/12/2025 : جواز توجيه اليمين الحاسمة للنزاع لإثبات الاتفاق الشفوي

    Jurisprudence J P 79485/2025 30 décembre 2025

    اليمين الحاسمة للنزاع هي وسيلة إثبات استثنائية يجوز توجيهها في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو في غياب مقدمات بينة أخرى، وتترتب عنها حسم النزاع بين الطرفين.

  3. قرار تعقيبي عدد 76127 بتاريخ 16/12/2025 : حجية اليمين الحاسمة في إثبات وقائع النزاع

    Jurisprudence J P 76127/2025 16 décembre 2025

    - اليمين الحاسمة الموجهة من أحد الخصوم والقبول بها من الخصم الآخر تكون حجة قاطعة في إثبات الوقائع محل النزاع.

  4. قرار تعقيبي عدد 82604 بتاريخ 31/10/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات وعلاقة الشغل

    Jurisprudence J P 82604/2025 31 octobre 2025

    تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في مناقشة الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً بما له أصل ثابت بالملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 84695 بتاريخ 14/07/2025 : الاستقالة لا تنتج أثرها إلا بكتب ممضى بما يجعل نسبتها إلى الأجير قاطعة

    Jurisprudence J P 84695/2025 14 juillet 2025

    الكتب المتضمن لاستقالة الأجير يشترط فيه وجوبا أن يكون حاملا لإمضائه بما يجعل نسبته إلى الأجير قاطعة وغير قابلة للدحض.

  6. قرار تعقيبي عدد 70222 بتاريخ 19/05/2025 : اعتبار الغلط في عنوان محضر اليمين غير موجب لبطلانه متى تطابق مضمونه مع يمين الاستيفاء

    Jurisprudence J P 70222/2025 19 mai 2025

    الغلط الوارد في عنوان محضر أداء اليمين لا يرتب بطلانه متى كان مضمون المحضر مطابقا لطبيعة اليمين المأذون بها قضائيا وتعين الاعتداد به باعتبار أن العبرة بالمحتوى لا بالعنونة.

  7. قرار تعقيبي عدد 60380 بتاريخ 07/02/2024 : لا يترتب أثر اليمين الحاسمة إلا إذا أديت ممن وجهت عليه وفق مأموريتها الصحيحة

    Jurisprudence J P 60380/2024 7 février 2024

    لا تُنتج اليمين الحاسمة أثرها الحاسم في النزاع إلا إذا أديت من الطرف الذي وُجهت عليه ووفق الصيغة والإجراءات المقررة لها، ويجوز للمحكمة استبعاد يمين أُديت على وجه الخطأ لعدم مطابقتها لمأموريتها.

  8. قرار تعقيبي عدد 47255 بتاريخ 15/02/2023 : توجيه اليمين الحاسمة يترتب عنه سقوط حق الموجه في التمسك ببقية وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 47255/2023 15 février 2023

    تقدير الأدلة والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مستندات واضحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو قصور في التعليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.

  9. قرار تعقيبي عدد 38047 بتاريخ 20/04/2022 : توجيه اليمين الحاسمة من أي خصم يسقط التمسك بوسائل الإثبات الأخرى

    Jurisprudence J P 38047/2022 20 avril 2022

    لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع متى كانت غير متصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن رقابتها تنحصر في وجاهة ما أثير سابقا أمام قضاة الأصل.

  10. قرار تعقيبي عدد 00474 بتاريخ 26/12/2021 : يتحقق الخطأ البيّن متى ثبت من وثائق الملف أنّ رفض التعقيب شكلا قام على انعكاس خاطئ للحقيقة بسبب سهو في إلحاق المؤيدات بملف آخر

    Jurisprudence J P 00474/2021 26 décembre 2021

    يُقبل مطلب إصلاح الخطأ البيّن متى رُوعي الأجل المقرر له واستوفى الصيغ القانونية التي يتطلبها القانون الإجرائي.

  11. قرار تعقيبي عدد 24673 بتاريخ 28/09/2021 : عدم جواز قلب اليمين الحاسمة في واقعة لا تتعلق بفعله الخاص

    Jurisprudence J P 24673/2021 28 septembre 2021

    إذا كان النقض مؤسسا على خلل شكلي دون إبداء محكمة التعقيب رأيا في الأصل فإن النزاع يعاد طرحه برمته أمام محكمة الإحالة التي تسترجع كامل سلطتها في فهم الوقائع وتقديرها وبناء حكمها على غير ما ذهبت إليه سابقا.

  12. قرار تعقيبي عدد 23776 بتاريخ 12/03/2021 : خضوع الكراء للقانون عدد 37 لسنة 1977 يَحول دون طلب إخراج المتسوغ لعدم مراعاة التنبيه لآجاله وشكلياته الآمرة

    Jurisprudence J P 23776/2021 12 mars 2021

    تحديد الصبغة التجارية لعقد الكراء بقيام أصل تجاري بالمحل عبر ممارسة نشاط تجاري من النوع القانوني لمدة عامين متتاليين يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على قرائن وحجج الملف.

  13. قرار تعقيبي مدني عدد 67548 بتاريخ 11 ديسمبر 2019 :   مدني عام - طرق الإثبات - ترجيح الكفة من اختصاص محاكم الأصل- مناط رقابة محكمة التعقيب في مادة الإثبات - التعليل

    Jurisprudence J P 2019/67548 11 décembre 2019
  14. قرار تعقيبي مدني عدد  54495 بتاريخ 24 أكتوبر 2018 :  اثبات - يمين حاسمة - بينة بالشهادة​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2018/54495 24 octobre 2018
  15. قرار تعقيبي عدد 53383 بتاريخ 30/04/2018 : الإثبات في المادة الجزائية يقوم على الحرية التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما

    Jurisprudence J P 53383/2018 30 avril 2018

    الإثبات في المادة الجزائية يخضع لقاعدة الإثبات الحر، ولا يتقيد بوسيلة محددة، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.

  16. قرار تعقيبي عدد 58725 بتاريخ 27 مارس 2018

    Jurisprudence J P 58725/2018 27 mars 2018
  17. قرار تعقيبي عدد 52686 بتاريخ 09/11/2017 : نقض القرار لضعف التعليل في اعتماد وسائل إثبات شركة المحاصة

    Jurisprudence J P 52686/2017 9 novembre 2017

    - شركة المحاصة تثبت بجميع وسائل الإثبات التجارية، ولكن اعتماد المحكمة على بينة شهادة وُجّهت في إطار شكاية جزائية دون عرضها على القوادح يعد خرقاً للقواعد العامة للإثبات.

  18. قرار تعقيبي عدد 32724 بتاريخ 02/11/2016 : بطلان توجيه اليمين الحاسمة عند عدم تحقق الخصومة الفعلية للخصم الموجهة عليه

    Jurisprudence J P 32724/2016 2 novembre 2016

    تستمد لجنة المصادرة صفتها ومصلحتها في الطعن من اختصاصها في طلب الإجراءات الكفيلة بحفظ المكاسب المصادرة بما يخول لها منازعة الأحكام التي يترتب عنها مساس بتلك المكاسب ولو لم تصدر مباشرة في مواجهتها.

  19. قرار تعقيبي عدد 24457 بتاريخ 05/01/2016 : عدم قبول المطاعن القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 24457/2016 5 janvier 2016

    لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة أمامها متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن من شأن ذلك حرمان محكمة الموضوع من مناقشتها وتمكين الخصم من إبداء موقفه القانوني بشأنها.

  20. قرار تعقيبي عدد 1017.2013 بتاريخ 22/05/2014 : إعادة توجيه اليمين الحاسمة تظل جائزة إذا ثبت عدم أدائها في النزاع السابق

    Jurisprudence J P 1017/2014 22 mai 2014

    الأثر المترتب عن اليمين الحاسمة من حيث ترك سائر وجوه البينة يتعلق بوقوع أدائها كحجة فاصلة لا بمجرد توجيهها، فلا ينصرف هذا الأثر إلى حالة تعطل اليمين لعدم أدائها من أي من طرفي النزاع.