Les personnes visées à l'article 63 peuvent être entendues à l'audience sans prestation « de serment et à titre de renseignement, à moins que le ministère public ou le prévenu ne s'y opposent.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 160
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 14
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقیبی عدد 43885 بتاريخ 02/01/2024 : تقدير إجراء الاستقراءات والمكافحات من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا
إجراء الاستقراءات والمكافحات من المسائل التي تخضع لتقدير محاكم الأصل متى تبين لها من أوراق الملف ما يغني عن مزيد البحث وكانت النتيجة التي انتهت إليها معللة تعليلا سليما ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 80272 بتاريخ 04/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند تخلف إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة
تخلف إمضاء جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة يجرّد النسخة من مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية ويعد خرقا لإجراء أساسي وجوهري يمس بالنظام العام ويوجب النقض.
-
قرار تعقیبی عدد 76296 بتاريخ 03/12/2019 : قصور التعليل يتحقق متى أقامت محكمة الموضوع ترجيحها لشهادات النفي على تعليل غير جازم ينطوي على تحريف للوقائع
تقدير الشهادة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن هذا التقدير يظل مقيدا بوجوب تعليل الحكم تعليلا قانونيا كافيا وجازما يبرز الأسس التي اعتمدتها المحكمة في ترجيح بينة على أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 75629 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على كفاية التعليل عند مباشرتها سلطتها التقديرية في تقدير القرائن
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه، ويعد هذا التقدير من خصائص قضاة الأصل متى استند إلى أسباب واقعية وقانونية واضحة.
-
قرار تعقيبي عدد 57467 بتاريخ 19/02/2018 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تتحقق متى تأسس على تقدير محكمة الأصل للأدلة دون تحريف لما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ شرطا جوهريا لصحة الحكم الجزائي متى مكّن من مراقبة قيام النتيجة القانونية على معطيات لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 57732 بتاريخ 12/02/2018 : تقدير الشهادات من مسائل محكمة الأصل متى قام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الجوهرية لصحتها متى مكّن من التثبت من ثبوت التهمة أو عدمها بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يؤدي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 50364 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل القانوني
سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة والقرائن تقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين تلك القناعة متى كان استخلاصها مؤسسا ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 45698 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من جميع أعضاء الهيئة دون التنصيص على عذر
تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة وسائل النقض تلقائيا كلما تعلّق الإخلال بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون أن تتقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 43373 بتاريخ 28/09/2017 : ثبوت الإدانة الجزائية يقتضي تعليلا مستساغا قائما على أدلة غير محرّفة
يُعدّ مطلب التعقيب مستوفيا لشروطه الشكلية متى قُدّمت مستنداته داخل الأجل الثاني المقرر قانونا لتقديمها، بما يُغني عن التمسك بعدم تسلم نسخة الحكم كسبب لرفضه شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 37883 بتاريخ 09/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن
لا يعيب الحكم الجزائي أن يستند في الإدانة إلى جملة من القرائن المستمدة من تصريحات المتهمين والشهادات الطبية وشهادات الشهود متى كانت تلك القرائن مترابطة ولها أصل ثابت بالملف وتؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 3177 بتاريخ 22/12/2016 : اعتبار افتكاك الشيء باستعمال القوة المحدثة لجرح عنفا مكوّنا لوصف السرقة بالعنف الشديد
لا يمنع قيام الشاكي بالحق الشخصي محكمة الموضوع من الاستناد إلى تصريحاته المدونة قبل ذلك ضمن أعمال البحث باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها في إطار سلطتها المطلقة في وزن الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 21459 بتاريخ 17/05/2016 : إدانة جريمة السرقة لا تقوم إلا بثبوت نية الاستيلاء
إدانة جريمة الإضرار عمدا بملك الغير تقتضي تعليلا يُبرز قيام عناصرها القانونية دون إغفال المؤيدات الجوهرية المثارة دفاعا والمتعلقة بالنزاع حول محل الحماية، وإلا عُدّ التعليل ضعيفا مؤديا إلى سوء تقدير عناصر التجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 47894 بتاريخ 15/01/2014 : تجاوز محكمة الحكم لسلطتها بإدانة المتهم من أجل جريمة غير مثارة من الجهة المختصة قانونا
لا يجوز لمحكمة الحكم أن تقضي بعقاب من أجل جريمة لم تقع إثارتها بالتتبع من الجهة المختصة قانونا، لأن ذلك يعد تجاوزا للسلطة الممنوحة لها ويستوجب النقض للإفراط في السلطة.