Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47894 بتاريخ 15/01/2014 : تجاوز محكمة الحكم لسلطتها بإدانة المتهم من أجل جريمة غير مثارة من الجهة المختصة قانونا

J P 47894/201415 janvier 2014

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الحكم أن تقضي بعقاب من أجل جريمة لم تقع إثارتها بالتتبع من الجهة المختصة قانونا، لأن ذلك يعد تجاوزا للسلطة الممنوحة لها ويستوجب النقض للإفراط في السلطة.
  2. ضعف التعليل يتحقق متى أغفل الحكم مناقشة الدفوعات الجوهرية والمستندات المؤثرة في وجه الفصل، ويترتب عن ذلك هضم لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
  3. تقدير الحجج التي يعتمدها الحكم لإثبات الإدانة يجب أن يكون مؤسسا على تعليل يكشف عن قيام السند القانوني والواقعي، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف واضح في التعليل موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.