الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة 22 عدد القرار 47894 بتاريخ 2014/01/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2023/01/24 من طرف ***** ***** ***** ***** نائبه الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . ضد : الحق العام و ***** ***** . طعنا في الحكم عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47894 بتاريخ 15/01/2014 : تجاوز محكمة الحكم لسلطتها بإدانة المتهم من أجل جريمة غير مثارة من الجهة المختصة قانونا
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الحكم أن تقضي بعقاب من أجل جريمة لم تقع إثارتها بالتتبع من الجهة المختصة قانونا، لأن ذلك يعد تجاوزا للسلطة الممنوحة لها ويستوجب النقض للإفراط في السلطة.
- ضعف التعليل يتحقق متى أغفل الحكم مناقشة الدفوعات الجوهرية والمستندات المؤثرة في وجه الفصل، ويترتب عن ذلك هضم لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
- تقدير الحجج التي يعتمدها الحكم لإثبات الإدانة يجب أن يكون مؤسسا على تعليل يكشف عن قيام السند القانوني والواقعي، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف واضح في التعليل موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 20 و 63 و 64 و 145 و 160 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- 96 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- 304 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 171 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 63 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 96 (أولا) من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 96 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 160 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 64 و 145 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 304 من المجلة الجزائية autres décisions
- قرار تعقيبي جزائي عدد 8616 مؤرخ في فيفري 1974 autres décisions
- الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.