Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 64

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section II – De l'audition des témoins

Jurisprudence appliquant cet article 24

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86217 بتاريخ 10/09/2025 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريح غير معزز بقرائن بما يترك ركن الإسناد محل شك

    Jurisprudence J P 86217/2025 10 septembre 2025

    تسويغ محكمة الموضوع لما تنتهي إليه من ثبوت الإدانة يظل مشروطا بتعليل قانوني شامل يوازن بين عناصر الإثبات ويدعم الاستنتاجات بقرائن جدية، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 61178 بتاريخ 25/06/2024 : قيام القصد الجنائي بالمشاركة من مجرد العلم بمخالفة الفعل للقانون مع الاستمرار فيه

    Jurisprudence J P 61178/2024 25 juin 2024

    لا يتوقف قيام المشاركة الجزائية على ثبوت اتفاق مسبق بين الفاعل الأصلي والشريك، لأن المشاركة يمكن أن تكون سابقة أو متزامنة أو لاحقة لارتكاب الجريمة دون اشتراط الاتفاق المسبق.

  3. قرار تعقيبي عدد 63023 بتاريخ 20/05/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على جدل موضوعي في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 63023/2024 20 mai 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 95782 بتاريخ 27/10/2020 : يترتب النقض عن ضعف التعليل عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة المعتمدة بالملف

    Jurisprudence J P 95782/2020 27 octobre 2020

    تقدير قوة الأدلة ووسائل الإثبات من سلطة قضاة الموضوع شريطة أن يكون التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو تغيير.

  5. قرار تعقيبي عدد 13843 بتاريخ 29/09/2020 : صلاحيات مأموري الضابطة العدلية في حالة التلبس لا تتقيد بالشكليات المعتادة ما لم تنتهك حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 13843/2020 29 septembre 2020

    حالة التلبس تخول لمأموري الضابطة العدلية ممارسة سلطات العجلة في جمع الأدلة وتلقي التصريحات واستنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتحرير المحاضر دون التقيد بالشكليات المعتادة خارج التلبس ما دامت الأعمال أولية وهادفة لمنع اندثار الدليل.

  6. قرار تعقیبی عدد 89650 بتاريخ 7/7/2020 : بطلان التعويل على شهادة الشاهد متى لم تؤخذ طبق الإجراءات الجوهرية لسماع الشهود

    Jurisprudence J P 89650/2020 7 juillet 2020

    لا تكون شهادة الشاهد حجة قانونية إذا لم تتلقها المحكمة بحضور الخصوم ووفق الإجراءات الجوهرية المقررة قانونا لسماع الشهود.

  7. قرار تعقيبي عدد 76582 بتاريخ 06/07/2020 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من السلطان التقديري لمحكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 76582/2020 6 juillet 2020

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.

  8. قرار تعقيبي عدد 80308 بتاريخ 10/06/2020 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يقبل التعقيب متى كان سائغا

    Jurisprudence J P 80308/2020 10 juin 2020

    عدم استدعاء المتضرر لممارسة حقه في القدح في الشهود لا يشكل خرقا لموجبات سماع الشهادة ما دام النص الإجرائي المنطبق يقتصر على أداء اليمين والتحذير من عاقبة الشهادة زورا.

  9. قرار تعقيبي عدد 83599 بتاريخ 20/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم إلا بثبوت تخلف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب بعد استدعائه القانوني

    Jurisprudence J P 83599/2020 20 mars 2020

    لا يترتب سقوط الطعن بالتعقيب لمجرد عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل ما لم يقترن ذلك بالتخلف عن تقديم مستندات التعقيب وفق الشروط التي ضبطها القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 83362 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي لا يقوم على السهو عن ذكر حرفة المحكوم عليه وسوابقه العدلية

    Jurisprudence J P 83362/2020 10 mars 2020

    السهو عن التنصيص بالحكم على حرفة المتهم وسوابقه العدلية لا يترتب عنه بطلان الحكم ما دام ذلك لا يتعلق بعناصر تعيين الهوية وإنما يعد مرجعا لتقدير العقوبة ويمكن تداركه بقرار إصلاح طبق ما يقتضيه القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 72804 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 72804/2019 12 novembre 2019

    تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم وسائل الإثبات وترجيح القرائن لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.

  12. قرار تعقيبي عدد 78879 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 78879/2019 28 octobre 2019

    إن تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بعضها على بعض واستخلاص القناعة منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة التثبت من قيام تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف.

  13. قرار تعقيبي عدد 75580 بتاريخ 06/05/2019 : ثبوت جريمة حمل شاهد على الشهادة زورا يقتضي قيام وسائل التأثير المنصوص عليها قانونا

    Jurisprudence J P 75580/2019 6 mai 2019

    تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته، ولا يعدّ مستساغا قانونا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع دون إغفال وكان مجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 82199 بتاريخ 23/04/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال مناقشة عناصر الملف الجوهرية

    Jurisprudence J P 82199/2019 23 avril 2019

    يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة والقانون مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 79426 بتاريخ 29/01/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون بيان خرق للقانون

    Jurisprudence J P 79426/2019 29 janvier 2019

    تقدير الوقائع وترجيح الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج المنطقية منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع.

  16. قرار تعقيبي عدد 73696 بتاريخ 09/01/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال تمحيص القرائن المتساندة المؤثرة في ثبوت الجريمة

    Jurisprudence J P 73696/2019 9 janvier 2019

    تقدير الوقائع والأدلة من صميم سلطة محكمة الموضوع، غير أن سلامة قضائها تقتضي أن يقوم التعليل على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وأن يحيط بجميع عناصر النزاع دون إغفال العناصر الجوهرية، وإلا خضع الحكم لرقابة التعقيب من جهة البناء المنطقي واستخلاص النتائج وتطبيق…

  17. قرار تعقيبي عدد 62557 بتاريخ 15/03/2018 : قبول العدول عن الشهادة أمام عدلي الإشهاد لا ينال من حجية الشهادة المتلقاة قانونا لدى قلم التحقيق

    Jurisprudence J P 62557/2018 15 mars 2018

    لا تقوم علة النقض على مجرد ادعاء ضعف التعليل متى أبرزت المحكمة عناصر تكوين قناعتها على نحو مستساغ وارتكنت إلى قرائن متظافرة لها أصل ثابت بملف القضية.

  18. قرار تعقيبي عدد 59815 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنعقد إلا بمطاعن مضبوطة تدخل ضمن الحالات المحصورة قانونا

    Jurisprudence J P 59815/2018 30 janvier 2018

    لا تُقبل مؤاخذة الحكم بدعوى إهمال مستندات واقعية أو قانونية إذا جاءت أسباب الطعن عامة ومجردة ولم تُبيّن بدقة المستندات المُهملة ووجه تأثيرها في النتيجة القضائية بما يُمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.

  19. قرار تعقيبي عدد 52402 بتاريخ 21/11/2017 : فساد التعليل عند تأسيس البراءة على شهادة كتابية غير مستوفية لإجراءات سماع الشهود القانونية

    Jurisprudence J P 52402/2017 21 novembre 2017

    يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو إهمال عناصرها الجوهرية، وإلا عدّ ذلك فسادا في التعليل يوجب النقض.

  20. قرار تعقيبي عدد 57419 بتاريخ 16/11/2017 : قيام جريمة خيانة الأمانة بثبوت التفريط في المال المسلم على وجه الحيازة الناقصة دون موجب شرعي

    Jurisprudence J P 57419/2017 16 novembre 2017

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من أدلة التحقيق هو من مطلق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل واضحا ومتّسقا مع المنطق والقانون ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.