Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 171

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 45

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 23902/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم قيام التهديد بسلاح عند غياب ما يثبت صدور التهديد من المتهم

    Jurisprudence J P 23902/2024 4 décembre 2024

    للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.

  2. قرار ابتدائي عدد 5603 بتاريخ 24/06/2024 : عدم سماع دعوى حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة عند غياب الدليل المادي

    Jurisprudence J P 5603/2024 24 juin 2024

    للمحكمة، متى انحصرت الوقائع في إطار الإحالة، أن تعيد تكييفها وتستبعد ظرف التشديد غير المثبت وتطبق الوصف القانوني الذي تراه منطبقا عليها دون التقيد بوصف قرار الإحالة.

  3. قرار جناحي عدد 2024/36335 بتاريخ 07/06/2024 : عدم قيام جريمة السرقة عند غياب الدليل الكافي على الاختلاس

    Jurisprudence J P 36335/2024 7 juin 2024

    للمحكمة أن تعيد تكييف الأفعال المحالة عليها وتستبدل الوصف القانوني بآخر مطابق لها دون التقيد بوصف قرار الإحالة متى التزمت بحدود الوقائع المنسوبة وثبّتت تعليلها تعليلا مستساغا قانونا.

  4. قرار جناحي عدد 2024/18064 بتاريخ 31/05/2024 : تكييف العنف الشديد إلى عنف خفيف عند انتفاء الأثر المعتبر

    Jurisprudence J P 18064/2024 31 mai 2024

    للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال بها المتهم أن تعيد تكييفها وتطبق الوصف القانوني الذي تراه صحيحا في حدود تلك الأفعال متى كان تعليلها مستساغا قانونا.

  5. قرار تعقيبي عدد 60217/59566 بتاريخ 20/05/2024 : قيام جريمة محاولة القتل العمد يقتضي تعليلا يبين أن نتيجة الاعتداء كانت من شأنها إحداث الوفاة

    Jurisprudence J P 60217/2024 20 mai 2024

    لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي ببطلان إجراءات التعهيد الصادرة عن دائرة الاتهام لأن مراقبة سلامة أعمالها وإبطالها هو من الاختصاص الحصري لمحكمة التعقيب متى لم يقع الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.

  6. قرار تعقيبي عدد 48351 بتاريخ 07/05/2024 : فساد التعليل يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة والبراءة بما يقطع مع المستقرّات الثابتة

    Jurisprudence J P 48351/2024 7 mai 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال مسائل موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يختل التعليل أو ينقطع التلازم المنطقي بين الأسباب والنتيجة بما يؤدي إلى تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

  7. قرار تعقيبي عدد 53199 بتاريخ 13/02/2024 : بطلان التعهد الجنائي عند نظر المحكمة في جنحة محالة على المجلس الجناحي

    Jurisprudence J P 53199/2024 13 février 2024

    الاختصاص الموضوعي معياره طبيعة الجريمة ويعد من إجراءات النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عند مراقبة أحكام محاكم الأصل.

  8. قرار تعقيبي عدد 82801 بتاريخ 30/06/2020 : إعادة تكييف الأفعال لا تقتضي إعلام المتهم قبل النطق بالحكم

    Jurisprudence J P 82801/2020 30 juin 2020

    تتعهد المحكمة بالوقائع موضوع التتبع لا بالتكييف القانوني المعتمد من جهة الإدعاء، ولها أن تعيد تكييفها في إطار سلطتها في تقييم الوقائع دون أن يمس ذلك بحقوق الدفاع متى كانت الوقائع معلومة للمتهم وقابلة للمناقشة.

  9. قرار تعقيبي عدد 82802 بتاريخ 23/06/2020 : إعادة إثارة التتبع من أجل نفس الفعل تندرج ضمن سلطة الملائمة متى اعتبر وكيل الجمهورية أو المدعي العمومي أن الوثائق المدلى بها جدية كأدلة جديدة

    Jurisprudence J P 82802/2020 23 juin 2020

    إعادة تتبع متهم من أجل نفس الفعل بعد صدور قرار بعدم سماع الدعوى لا تجوز إلا عند ظهور أدلة جديدة تتمثل في تصريحات الشهود أو الأوراق أو المحاضر التي لم يتسن عرضها سابقا ويكون من شأنها تقوية الحجج السابقة أو إدخال تطورات تساعد على كشف الحقيقة.

  10. قرار تعقيبي عدد 91449 بتاريخ 15/06/2020 : لمحكمة الاستئناف سلطة إعادة تكييف الوقائع بما يغيّر الاختصاص النوعي متى استندت إلى عناصر الدعوى

    Jurisprudence J P 91449/2020 15 juin 2020

    لا تتقيد المحكمة الزجرية بنص الإحالة، ولها أن تعيد تكييف الوقائع بإكسائها الوصف القانوني الصحيح متى كان ذلك مبنيا على التعليل السليم والإحاطة بعناصر الدعوى ودون تغيير الوقائع محل التتبع.

  11. قرار تعقيبي عدد 89918 بتاريخ 25/02/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لا يقبل إلا في حدود حقوقه المدنية

    Jurisprudence J P 89918/2020 25 février 2020

    لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا انصب على مناقشة الدعوى العامة أو التكييف الجزائي للأفعال دون أن ينعكس ذلك على حقوقه المدنية، لأن حقه في التعقيب مقصور على خصوص حقوقه المدنية.

  12. قرار تعقيبي عدد 88434 بتاريخ 28/01/2020 : بطلان إعادة التكييف إذا تأسست على أركان جريمة غير مسندة

    Jurisprudence J P 88434/2020 28 janvier 2020

    سلطة محكمة الأصل في إعادة التكييف القانوني للأفعال تبقى مشروطة بأن يبنى اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وألا ينطوي على خرق للقانون أو سوء في تأويله أو تطبيقه.

  13. قرار تعقيبي عدد 86194 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية مؤيدة بعناصر ملفية بما يضعف التعليل

    Jurisprudence J P 86194/2019 17 décembre 2019

    العقد الصوري المبرم بعلم ورضاء الطرفين لا يندرج في مفهوم التدليس الجزائي ما لم يثبت تحريف إرادة أحد المتعاقدين أو تغيير الحقيقة في محرر على نحو يوقع الضرر بالغير.

  14. قرار تعقيبي عدد 80821 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف الوقائع متوقفة على قيام خرق للقانون

    Jurisprudence J P 80821/2019 1 octobre 2019

    يخضع منع القاضي من المشاركة في الفصل في النزاع لقيام سبب التجريح المقرر بمجلة المرافعات المدنية والتجارية متى أحالت مجلة الإجراءات الجزائية صراحة إلى تلك الأسباب، على أن يتحقق واقعيا اشتراك القاضي نفسه في إصدار الحكم المطعون فيه بعد أن سبق له إبداء رأي في ذات…

  15. قرار تعقيبي عدد 76876 بتاريخ 19/06/2019 : سلطة المحكمة الزجرية في إعادة تكييف الوقائع على نحو يترتب عنه التخلي لعدم الاختصاص النوعي

    Jurisprudence J P 76876/2019 19 juin 2019

    لا تتقيد المحكمة الزجرية بنص الإحالة، ولها أن تُكسِي الأفعال المعروضة عليها الوصف القانوني الصحيح متى التزمت بوقائع الدعوى دون إضافة وقائع جديدة تفاديا لمفاجأة المتهم وبما ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة.

  16. قرار تعقيبي عدد 75421 بتاريخ 05/02/2019 : إعادة التكييف من محاولة القتل إلى التهديد تستقيم متى انتفت النية الجنائية الخالصة لإزهاق الروح

    Jurisprudence J P 75421/2019 5 février 2019

    لا تتقيد محكمة الحكم بالتكييف القانوني الذي صبغته دائرة الإتهام على الوقائع، ولها مراقبته وتعديله وفق ما تخوله لها مقتضيات الفصلين 171 و 172 من م إ ج بشرط تعليل اجتهادها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 53638 بتاريخ 23 جانفي 2019: الفصل بين سلطة التتبع وقضاء الحكم -عدم تقيد قضاء الحكم بالوصف القانوني الواردب قرار الإحالة إذا تبيّن عدم صحتّه

    Jurisprudence J P 53638/2019 23 janvier 2019
  18. قرار تعقيبي عدد 2017/45850 بتاريخ 25/10/2018 : حجية قرار دائرة الاتهام غير المطعون فيه بالتعقيب تمنع محكمة الموضوع من ترتيب البطلان على ما شابه من إخلالات إجرائية

    Jurisprudence J P 2017/45850/2018 25 octobre 2018

    لا تخضع قرارات دائرة الاتهام بالإحالة من جهة الإجراءات لرقابة محاكم الموضوع، ولا يكون الطعن فيها إلا بالتعقيب وفق الطرق والشروط القانونية المقررة لذلك.

  19. قرار تعقيبي عدد 45850/2017 بتاريخ 25/10/2018 : انحصار النظر في بطلان قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام في الطعن بالتعقيب دون محاكم الموضوع

    Jurisprudence J P 45850/2018 25 octobre 2018

    لا تُراقَب الشكليات والإجراءات التي تشوب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ولا يُرتَّب عليها جزاء البطلان إلا عبر الطعن فيه بالتعقيب من الجهة المختصة، لأن ترتيب الأثر القانوني للبطلان يفترض سلوك طرق الطعن المخولة وإصدار تصريح من المحكمة المؤهلة بذلك.

  20. قرار تعقيبي عدد 63770 بتاريخ 25/09/2018 : إعادة تكييف الفعل الجزائي تستوجب تعليلا يبرر استبعاد تكييف قرار الإحالة

    Jurisprudence J P 63770/2018 25 septembre 2018

    إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محاكم الأصل، وإن كانت من صميم سلطتها التقديرية بعد ثبوت الوقائع، تبقى مشروطة بأن يقوم اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو تناقض أو سهو أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.