Le ministère public met en mouvement et exerce l'action publique. Il requiert l'application de la loi et assure l'exécution des décisions de justice.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 20
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section II – Du ministère public
Jurisprudence appliquant cet article 40
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50623 بتاريخ 02/12/2024 : عدم وجوبية إحالة محاضر الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات على الوزير المكلف بالإتصالات لانتفاء سلطة الصلح فيها
وجوب تعليل الحكم يقتضي أن يكون التسبيب مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46397 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان محضر البحث الديواني لا يستقيم إذا أنجزه عون له صفة الضابطة العدلية داخل نطاق الاختصاص الذي خوله له القانون
إن الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية يقتضي تعليلا يبرز مخالفة إجراء أساسي أو مساسا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق ضوابط الفصل 199 م ا ج، ولا يكفي إطلاق القول بجسامة العيب دون تحديد معيار الجوهريّة المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 58505 بتاريخ 04/06/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم تعليل رفضها لطلبات الوكالة العامة المتعلقة بتوجيه التهمة
تعليل قرارات دائرة الاتهام واجب لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا تناولت بالدراسة والتحليل عناصر الملف وأجابت على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل في الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 61876 بتاريخ 29/05/2024 : مشروعية التنكر لضبط الجريمة متى ثبت سبق تكون القصد الإجرامي لدى المتهم
لا يعدّ لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي أو انتحال الصفات أو التنكر تحريضا غير مشروع متى اقتصر دورهم على إظهار الجاني للتعرف عليه وضبطه متلبسا دون خلق فكرة الجريمة في ذهنه أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي بما يعدم حرية إرادته.
-
قرار تعقيبي عدد 46633 بتاريخ 19/03/2024 : اختصاص النيابة العمومية بإثارة الدعوى العمومية في مخالفات استغلال المقاطع المستثناة من الصلح
استثناء بعض الجرائم من نطاق الصلح المقرر لفائدة الوزير المشرف على النشاط المقطعي يقتضي عدم ترتيب أي أثر لهذا الصلح على قيام الدعوى العمومية بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 42817 بتاريخ 09/01/2024 : احتساب سقوط العقاب بمرور الزمن من تاريخ صدور الحكم الغيابي عند غياب ما يفيد الإعلام به
يتعين على قضاة الأصل التثبت من صحة الإجراءات المثارة بالنظام العام قبل البت في أصل المنازعة بما يشمل معاينة آجال السقوط المتصلة بالدعوى العمومية أو بسقوط العقاب ضمانا للمحاكمة العادلة ومصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 30040 بتاريخ 22/04/2022 : بطلان فتح البحث التحقيقي لا يقوم إذا كان القيام على المسؤولية الخاصة مستوفيا لإجراءاته القانونية
استيفاء القيام على المسؤولية الخاصة لإجراءاته القانونية يجعل حقوق القائم ثابتة ولا تتأثر بما قد يشوب إجراءات النيابة العمومية المتعلقة بتعهيد قاضي التحقيق بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 16068 بتاريخ 18/05/2021 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية
توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.
-
قرار تعقيبي عدد 11036 بتاريخ 27/10/2020 : لا تقبل ممارسة القائم بالحق الشخصي للطعن بالتعقيب في الدعوى العمومية ما لم تطعن النيابة العمومية في الحكم
يتحدد حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في الأحكام والقرارات الجزائية النهائية ضمن نطاق حقوقه المدنية دون أن يمتد إلى منازعة مآل الدعوى العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 88073 بتاريخ 26/10/2020 : إحالة محاضر مخالفات استغلال المقاطع المستثناة من الصلح إلى الوزير لا تترتب عن مخالفتها بطلان الإجراءات
يُفهم الفصل 38 من القانون عدد 20 لسنة 1989 في إطار الباب الرابع المتعلق بالعقوبات بقراءة شاملة تؤدي إلى التمييز بين المخالفات القابلة للصلح والمخالفات المستثناة منه، فلا يجوز اعتماد قراءة منعزلة للنص تجعل من مجرد توجيه المحاضر إلى الوزير شرطا مطلقا لصحة…
-
قرار تعقيبي عدد 67796 بتاريخ 20/10/2020 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب الحكم الجزائي عند غياب طعن النيابة العمومية
حق القائم بالحق الشخصي في طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية النهائية مقصور على خصوص حقوقه المدنية ولا يمتد إلى الدعوى العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 92837 بتاريخ 30/09/2020 : بطلان محضر الاحتفاظ لا يؤثر في صحة التتبع المنطلق بفتح البحث التحقيقي
مرحلة جمع الاستدلالات المنجزة بمحضر بحث ابتدائي تسبق إثارة الدعوى العمومية، وتنعقد صحة إجراءات التتبع في الجنايات ابتداء من فتح البحث التحقيقي بوصفه الإجراء الوجوبي المنطلق للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 91874-91892-92837 بتاريخ 30 سبتمبر 2020: نطاق بطلان الإجراء الجزائي- بطلان محضر الاحتفاظ
-
قرار تعقيبي عدد 91877 بتاريخ 23/09/2020 : بطلان محضر الاحتفاظ لا يمتد إلى إجراءات التتبع المنطلقة بفتح بحث تحقيقي
مرحلة جمع الاستدلالات الموثقة بمحضر بحث ابتدائي هي مرحلة سابقة لإثارة الدعوى العمومية، ولا تعد بذاتها منطلقا لإجراءات التتبع في الجنايات متى تم فتح بحث تحقيقي وفق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 84569 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان إجراءات إثارة الدعوى العمومية عند إسناد الإحالة وجوبا للوزير المختص
اختصاص الإدارة بإثارة الدعوى العمومية لا يقوم إلا بنص قانوني صريح يسند لها هذا الاختصاص ولا يُستفاد من الاختصاص العام للنيابة العمومية ما يجيز تجاوز مقتضى النص الخاص.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2020 : لا يمنع إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية عند فتح البحث التحقيقي من إثارتها مجددا لإضافة تتبعات تكشف عنها الأبحاث ما لم يصدر قرار في ختم البحث
إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية عند فتح البحث التحقيقي لا تقيدها عن إثارتها مجددا متى كشفت الأبحاث عن أفعال إجرامية لم تتبين عند الإحالة الأولى، ما لم تكن الأبحاث قد ختمت بقرار في ختم البحث، إذ لا قيد على سلطتها إلا بنص صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 91110-91114-91239 بتاريخ 11/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلها مستساغا
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح القرائن لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان ما استخلصته محكمة الأصل داخلا في سلطتها التقديرية ومعللا تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 83702 بتاريخ 21/02/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم استدعاء ممثل إدارة الديوانة في القضايا الديوانية
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما استبان لها قيام موجبها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 87662 بتاريخ 11/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند ثبوت سبق إبداء الرأي من القاضي المنتصب للوظائف القضائية
يترتب البطلان عن الإخلال بإجراء أساسي متصل بالنظام العام القضائي متى ثبت أن القاضي المنتصب للوظائف القضائية سبق له إعطاء رأي في ذات النازلة بأي صفة كانت، لأن المنع الوارد بصيغة التحجير المطلق يتعلق بحياد القاضي الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 77700.2019 بتاريخ 04/12/2019 : لا يُعتدّ بالاتفاقات المالية المبرمة خارج إطار رقابة قاضي الطلاق عند تقدير التعويضات
الضرر الموجب للطلاق في نطاق مجلة الأحوال الشخصية مفهوم غير محصور تشريعيا ويُستخلص من الإخلال بالواجبات الزوجية وفق ما يفرضه العرف والعادة، ويكون تعليل محكمة الموضوع هو المعيار الحاسم لسلامة استخلاصه رقابيا.