Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 63

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section II – De l'audition des témoins

Jurisprudence appliquant cet article 69

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 70231 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 70231/2025 28 octobre 2025

    يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم استكماله وفق الصيغة القانونية بطلان الحكم.

  2. قرار تعقيبي عدد 10824 بتاريخ 26/6/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 10824/2024 26 juin 2024

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام الحكم قد بُني على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 68738 بتاريخ 2024/6/26 : ردّ الطعن متى انصبّ على مجرّد مناقشة قضاة الأصل في تقدير الأدلة دون قيام خلل في التعليل

    Jurisprudence J P 68738/2024 26 juin 2024

    تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في سلطة قضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة سلامة تطبيق القانون والتعليل المستمد من أوراق الملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 61716 بتاريخ 12/06/2024 : اعتماد تصريحات متهم على آخر يظل من مسائل تقدير الدليل التي يستقل بها قاضي الأصل متى استند إلى تعليل سائغ قائم على الثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 61716/2024 12 juin 2024

    تصريحات متهم على آخر لا تندرج ضمن الشهادة ولا تنطبق عليها أحكامها، ما دام المتهم لا يؤدي اليمين وله حق الإنكار دون مؤاخذة على ذلك.

  5. قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية

    Jurisprudence J P 48097/2024 28 mai 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.

  6. قرار تعقيبي عدد 53382 بتاريخ 22/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 53382/2024 22 mai 2024

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما مستمدا من أوراق الملف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 40305 بتاريخ 16/04/2024 : عدم بطلان محضر البحث لعدم إعلام الشاكي بحق اختيار محام لانتفاء صفة ذي الشبهة

    Jurisprudence J P 40305/2024 16 avril 2024

    لا يمتد واجب إعلام ذي الشبهة بحقه في اختيار محام قبل استنطاقه إلا إلى من توافرت فيه صفة ذي الشبهة كما يضبطها محضر البحث، ولا يمكن التوسع في مقتضيات الفصل الإجرائي لتشمل المتضرر.

  8. قرار تعقيبي عدد 61472/61466 بتاريخ 03/04/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 61472/2024 3 avril 2024

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل مستمدا من أوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

  9. قرار تعقيبي عدد 49696 بتاريخ 25/03/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم تضمينه مستندات استئناف النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 49696/2024 25 mars 2024

    تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة مع وجوب إثارة أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تعلق الأمر بخرق قواعد إجرائية أساسية.

  10. قرار تعقیبی عدد 43885 بتاريخ 02/01/2024 : تقدير إجراء الاستقراءات والمكافحات من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا

    Jurisprudence J P 43885/2024 2 janvier 2024

    إجراء الاستقراءات والمكافحات من المسائل التي تخضع لتقدير محاكم الأصل متى تبين لها من أوراق الملف ما يغني عن مزيد البحث وكانت النتيجة التي انتهت إليها معللة تعليلا سليما ومستساغا.

  11. قرار تعقيبي عدد 17173 بتاريخ 10/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة وزن الأدلة

    Jurisprudence J P 17173/2021 10 décembre 2021

    تقدير حجية الأدلة والقرائن وموازنتها وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 14401 بتاريخ 10/11/2021 : سقوط التمسك بخرق الفصل 144 م إ ج عند عدم تجديد طلب إجراء استقرائي أمام محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 14401/2021 10 novembre 2021

    لا تقوم دعوى خرق الفصل 144 م إ ج بسبب عدم الاستجابة لإجراء استقرائي إذا لم يُجدَّد الطلب صراحة أمام محكمة الاستئناف ولم يُقدَّم لها أي مطلب في سماع من تمسك به الدفاع.

  13. قرار تعقيبي عدد 87495 بتاريخ 28/09/2021 : قصور التعليل يثبت عند إغفال المحكمة مناقشة الشهادات الحاسمة في قيام الإسناد

    Jurisprudence J P 87495/2021 28 septembre 2021

    يكون الحكم فاقد التعليل إذا اقتصر على مناقشة مجتزأة لثبوت الإسناد دون تحليل عناصر الإثبات الجوهرية المدرجة بالملف، بما يحول دون الوقوف على الأساس الذي بُني عليه الاقتناع القضائي.

  14. قرار تعقيبي عدد 50204 بتاريخ 27/09/2021 : انحصار رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة وزن وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 50204/2021 27 septembre 2021

    تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.

  15. قرار تعقيبي عدد 10746 بتاريخ 06/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة مناقشة الوقائع

    Jurisprudence J P 10746/2020 6 novembre 2020

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات قضاة الأصل متى قام قضاؤهم على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 86459 بتاريخ 19/10/2020 : جريمة التصرف خيانة في مال الشركة لا تقوم دون ثبوت القصد الجنائي المتمثل في سوء النية والاستيلاء للإضرار بالشريك

    Jurisprudence J P 86459/2020 19 octobre 2020

    تعد جريمة التصرف خيانة في مال الشركة المجرّمة بالفصل 277 فقرة ثانية من المجلة الجزائية جريمة قصدية يقتضي ثبوتها قيام سوء النية والقصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء للإضرار بالشريك والاستئثار بمنابه.

  17. قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17743/17752/2020 29 septembre 2020

    لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…

  18. قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17747/2020 29 septembre 2020

    ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.

  19. قرار تعقيبي عدد 13843 بتاريخ 29/09/2020 : صلاحيات مأموري الضابطة العدلية في حالة التلبس لا تتقيد بالشكليات المعتادة ما لم تنتهك حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 13843/2020 29 septembre 2020

    حالة التلبس تخول لمأموري الضابطة العدلية ممارسة سلطات العجلة في جمع الأدلة وتلقي التصريحات واستنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتحرير المحاضر دون التقيد بالشكليات المعتادة خارج التلبس ما دامت الأعمال أولية وهادفة لمنع اندثار الدليل.

  20. قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17743/2020 29 septembre 2020

    لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.