Si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas des actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 176
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition
Jurisprudence appliquant cet article 126
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 49988 بتاريخ 02/04/2014 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمنع مضاعفة الأجل عند انتفاء الموانع القاطعة
يبدأ أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به، ولا يُعتدّ بعلم المحكوم عليه إلا إذا استُخلص من أعمال تنفيذ الحكم بما يثبت حصول ذلك العلم.
-
قرار تعقيبي عدد 52227 بتاريخ 02/04/2014 : مضاعفة أجل سقوط العقاب لا تكون إلا عند قيام مانع مادي أو قانوني قاطع لتنفيذ العقوبة
يبدأ أجل سقوط العقاب بالنسبة إلى الحكم الغيابي من يوم الإعلام به ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم للمحكوم عليه، ويترتب على انقضاء الأجل سقوط العقوبة آليا باعتبارها من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 19437.2007 بتاريخ 25/2/2010 : اعتبار الحكم الغيابي قاطعا لأمد انقضاء الدعوى العمومية
الإعتراض على الحكم الغيابي يخضع للأجل العادي عند حصول الإعلام الشخصي وللأجل الإستثنائي المتمثل في إنقضاء أجل سقوط العقاب عند عدم الإعلام الشخصي، ويترتب عن عدم إنقضاء هذه الآجال قبول الإعتراض من الناحية الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 19434.2007 بتاريخ 25/2/2010 : صدور حكم غيابي يقطع تقادم الدعوى العمومية
قبول الاعتراض شكلا يؤدي إلى انحلال الحكم الغيابي وإلغائه بالنسبة للأوجه المعترض عليها وإعادة الحكم في القضية، دون أن يجعل ذلك الدعوى العمومية كأنها لم تثر ابتداء.
-
قرار تعقيبي عدد 25140 بتاريخ 04/10/2008 : لا مجال لانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن بعد صدور حكم فيها
يميز النظام القانوني بين سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وسقوط العقوبة الجزائية، بحيث ينتهي مجال تطبيق الأول متى ثارت الدعوى في آجالها وصدر فيها حكم، وينفتح بعد ذلك مجال تطبيق قواعد سقوط العقوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 20108 بتاريخ 14/06/2008 : سقوط العقوبة بالخطيّة لا يثبت إلا بعد التثبت من انتفاء أعمال التنفيذ القاطعة لأجل السقوط
يختلف نظام سقوط الدّعوى العموميّة عن نظام سقوط العقوبة الجزائيّة من حيث المفهوم والآثار، وتخضع مسألة سقوط العقوبة للقواعد الخاصّة بها دون الخلط بينها وبين انقضاء التتبّع.