Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 207

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes

Jurisprudence appliquant cet article 105

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 97031 بتاريخ 29/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر الإثبات قبل القضاء بالطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 97031/2026 29 mai 2026

    حيث أن عبء إثبات وقائع الطرد التعسفي يقع على طرفي عقد الشغل على حد السواء، وأنه يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه، مع تخويله سلطة اتخاذ ما يراه لازما من بحث وتقصي للوصول إلى حقائق الأمور.

  2. قرار تعقيبي عدد 75006 بتاريخ 21/11/2025 : نقض القرار لسوء تقدير الأدلة وهضم حق الدفاع في إثبات وقائع الإضراب غير الشرعي

    Jurisprudence J P 75006/2025 21 novembre 2025

    حيث أن من شروط التعليل السليم للأحكام أن تنطلق المحكمة من الاستخلاص الصحيح لوقائع الدعوى وأن تبحث في جميع الوقائع المطروحة عليها، فإذا اقتصر بحثها على واقعة دون أخرى مع وجود أدلة على الواقعة المهملة، فإن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وإساءة في تقدير الأدلة موجبة…

  3. قرار تعقيبي عدد 72247 بتاريخ 13/10/2025 : رفض التعقيب عند غموض أسباب الطعن وعدم بيان مرماها القانوني

    Jurisprudence J P 72247/2025 13 octobre 2025

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأصل أن تتضمن مستندات الطعن أسبابا قانونية دقيقة وواضحة تحدد مرماها وما يراد نقضه، وإلا عُدّت الأسباب عامة وضبابية لا تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية فيُلتفت عنها.

  4. قرار تعقيبي عدد 84290 بتاريخ 03/10/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في صفة المدخل قبل إلزامه بالأداء

    Jurisprudence J P 84290/2025 3 octobre 2025

    - وجوب تحقق محكمة الموضوع من صفة القائم والمقام ضده وفق أحكام الفصل 19 م م م ت، باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بسير التقاضي والنظام العام.

  5. قرار تعقيبي عدد 84287 بتاريخ 03/10/2025 : نقض الحكم الاستئنافي لانعدام التسبيب في ثبوت صفة المدين بالحق

    Jurisprudence J P 84287/2025 3 octobre 2025

    - وجوب تحقق محكمة الموضوع من صفة القائم والمقام ضده وفق الفصل 19 م م م ت باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بسير التقاضي والنظام العام، وعدم اقتصارها على مجرد بحث سقوط الحق بمرور الزمن.

  6. قرار تعقيبي عدد 83419 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في الاتفاقية القطاعية المنطبقة على النزاع

    Jurisprudence J P 83419/2025 27 juin 2025

    يجب على محكمة الموضوع، عند تحديد الاتفاقية القطاعية المنطبقة على النزاع، أن تقوم بجميع إجراءات البحث والاستقراء اللازمة، بما في ذلك الرجوع إلى الجهات الإدارية المختصة، ولا يقتصر دورها على ما يقدمه الخصوم من أدلة.

  7. قرار تعقيبي عدد 70292 بتاريخ 30/05/2025 : بطلان اعتبار الطور الصلحي جوابا في الأصل لإسقاط دفع عدم الاختصاص

    Jurisprudence J P 70292/2025 30 mai 2025

    الطور الصلحي مرحلة سابقة عن البحث في أصل النزاع ويهدف إلى رفع النزاع وقطع الخصومة.

  8. قرار تعقيبي عدد 72705 بتاريخ 23/05/2025 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع لمكاتبة تفقدية الشغل كوسيلة إثبات في نزاعات الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 72705/2025 23 mai 2025

    - إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تنبني على التبسيط، ويجب أن يستدعى المدعى عليه لدى دائرة الشغل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويكون التبليغ قانونياً متى تم بالعنوان الصحيح وحصل العلم للمعني بالتبليغ بأمر المكتوب حتى مع عدم توصله به شخصياً.

  9. قرار تعقيبي عدد 73773 بتاريخ 23/05/2025 : انحصار نظر محكمة الإحالة في ما تسلط عليه النقض دون ما اكتسب قوة الأمر المقضي

    Jurisprudence J P 73773/2025 23 mai 2025

    يترتب عن قرار النقض إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، أما ما عداه فيحوز قوة الأمر المقضي ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.

  10. قرار تعقيبي عدد 75224 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75224/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.

  11. قرار تعقيبي عدد 75216 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75216/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية، وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.

  12. قرار تعقيبي عدد 74799 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل

    Jurisprudence J P 74799/2025 25 avril 2025

    - حيث أن تكييف النزاع الشغلي جماعيا يفترض توفر ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، وأن ركن التفاوض يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى.

  13. قرار تعقيبي عدد 75211 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا بعد انقطاع علاقة العمل

    Jurisprudence J P 75211/2025 25 avril 2025

    - يُعد النزاع شغليا فرديا وليس جماعيا إذا انقطعت علاقة العمل بين الطرفين عند رفع الدعوى، إذ ينتفي بذلك ركن التفاوض اللازم لصبغة النزاع الجماعي.

  14. قرار تعقيبي عدد 75212 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب إثبات هوية المشارك في الإضراب بصورة دقيقة في محاضر عدول التنفيذ

    Jurisprudence J P 75212/2025 25 avril 2025

    حيث أن محاضر عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية إلا في الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على وقوعها بمحضره وفي دائرة عمله، ولا تشمل تحديد هوية المشاركين في وقائع كالإضراب ما لم ينص عليها صراحة.

  15. قرار تعقيبي عدد 75220 بتاريخ 25/04/2025 : عدم اعتبار عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف خرقا جوهريا

    Jurisprudence J P 75220/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ويجب على المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.

  16. قرار تعقيبي عدد 75222 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب احترام الإجراءات الشكلية للفصل 21 من مجلة الشغل قبل إيقاف النشاط لتفادي الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 75222/2025 25 avril 2025

    - وجوب احترام المؤجر للإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالفصل 21 من مجلة الشغل، وخاصة إعلام تفقدية الشغل مسبقاً والحصول على رأي اللجنة المختصة قبل إيقاف النشاط أو الطرد، وإلا اعتبر الطرد تعسفياً تطبيقاً للفصل 21-12 من م ش.

  17. قرار تعقيبي عدد 75218 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب بيان منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75218/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنها.

  18. قرار تعقيبي عدد 75221 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لعدم مساسه بالإجراءات الأساسية

    Jurisprudence J P 75221/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ النظام العام، بل يتعلق بمصلحة شخصية للخصم يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنه.

  19. قرار تعقيبي عدد 75217 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75217/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه بطلان الطعن، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية التي يتوجب على المتمسك بها إثبات الضرر الحاصل له.

  20. قرار تعقيبي عدد 75219 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا بعد انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 75219/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه البطلان، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.