Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 27

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail

Jurisprudence appliquant cet article 10

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 75116 بتاريخ 05/05/2023 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تناسب عقوبة العزل مع الأفعال المنسوبة

    Jurisprudence J P 75116/2023 5 mai 2023

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، ويعدّ تاريخ الدخول للمؤسسة أساسا لاحتساب الأقدمية سواء كان بعنوان العمل او التربص او التجربة، ولا يقبل الدفع باستبعاد مدة التربص او التجربة من الأقدمية متى ثبت الاسترسال.

  2. قرار ابتدائي عدد 61093 بتاريخ 24/06/2016 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد لعدم ثبوت واقعة الطرد على من يدعيها

    Jurisprudence J P 61093/2016 24 juin 2016

    إذا ادّعى الأجير حصول الطرد من جانب المؤجر فإن عبء إثبات واقعة الطرد محمول عليه، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبتها رفض المطالب المالية المتفرعة عنها.

  3. قرار ابتدائي عدد 59391 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت العلاقة الشغلية بقيام التبعية والأجر

    Jurisprudence J P 59391/2016 17 juin 2016

    تقوم العلاقة الشغلية متى ثبت أن تقديم الخدمات يتم تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل مالي دوري، بغضّ النظر عن التسمية الشكلية للاتفاق بين الطرفين.

  4. قرار ابتدائي عدد 61101 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط دعوى الطرد عند عجز الأجير عن إثبات رفض المؤجر إرجاعه إلى العمل

    Jurisprudence J P 61101/2016 17 juin 2016

    إثبات الالتزام على القائم به، وبناء عليه يتحمل من يدعي الطرد عبء إقامة الدليل على واقعة الطرد وما يفيد رفض المؤجر قبول الخدمات عند عرضها.

  5. قرار ابتدائي عدد 60923 بتاريخ 06/05/2016 : انتهاء عقد الشغل محدد المدة يمنع التعويض عن الطرد إذا لم تتجاوز مدته القانونية

    Jurisprudence J P 60923/2016 6 mai 2016

    لا يكتسب العامل صفة الاستخدام القار إلا إذا تجاوز مجموع مدة عقد الشغل لمدة معينة سقف أربع سنوات بما في ذلك تجديداته، فإذا ثبت أن المدة دون هذا السقف بقيت العلاقة وقتية وانتهت بانتهاء الأجل دون فتح الحق في تعويضات الطرد.

  6. قرار ابتدائي عدد 60781 بتاريخ 15/04/2016 : إنهاء عقد الشغل خلال فترة التجربة لا يرتب منح الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 60781/2016 15 avril 2016

    إذا نص عقد الشغل غير محدد المدة على إخضاع الأجير لفترة تجربة وأجاز إنهاء العلاقة خلالها دون تعويض مالي، فإن إنهاء العقد داخل هذه الفترة وفق الشروط التعاقدية لا يخول المطالبة بالمنح والغرامات المترتبة عن القطع التعسفي.

  7. قرار ابتدائي عدد 59924 بتاريخ 19/02/2016 : رفض دعوى الأجور لعدم إثبات العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 59924/2016 19 février 2016

    لا تقوم دعوى المطالب الشغلية إلا إذا أدلى المدعي بما يثبت قيام العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها بما يمكّن المحكمة من الفصل في أصل الحق.

  8. قرار ابتدائي عدد 59869 بتاريخ 22/01/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد من المدعي

    Jurisprudence J P 59869/2016 22 janvier 2016

    إثبات الالتزام أو الواقعة المنشئة للتعويض يكون على عاتق من يتمسك بها، فإذا ادعى الأجير الطرد دون تقديم ما يثبته تعين رد طلباته المرتبطة به.

  9. قرار ابتدائي عدد 59868 بتاريخ 22/01/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثباته ممن يدعيه

    Jurisprudence J P 59868/2016 22 janvier 2016

    من يدعي الطرد مطالب بإثباته، ويترتب عن غياب الدليل رفض المطالب المالية المؤسسة على واقعة الطرد.

  10. قرار ابتدائي عدد 3305 بتاريخ 20/10/2006 : سحب الفلسة على وكيل الشركة عند ثبوت تصرفه الفعلي المضر بحقوق الدائنين

    Jurisprudence J P 3305/2006 20 octobre 2006

    ينعقد استثناء التفليس دون المرور الوجوبي بإجراءات إنقاذ المؤسسات متى ثبت اندراج وضعية التاجر ضمن الحالات الاستثنائية التي تجيز التعهد بالتفليس مباشرة، ومنها توقف المؤسسة عن النشاط للمدة القانونية أو قيام حالة مؤكدة من حالات الفصل الاستثنائي.