Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières : Titre premier :Renforcement de la sincérité des comptes des sociétés
قانون عدد 96 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية : الباب الأول : تعزيز مصداقية حسابات الشركات
العنوان الأول
تدعيم شفافية المعلومة المالية
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 13 والفصل 123 والفقرة الأولى من الفصل 124 من مجلة الشركات التجارية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 13 (جديد)
يجب على كل الشركات التجارية تعيين مراقب حسابات.
وتعفى الشركات التجارية عدا شركات الأسهم من تعيين مراقب حسابات :
ـ بعنوان السنة المحاسبية الأ
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.