Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29144 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل عند اعتماد محكمة الأصل للقرائن وترجيح الشهادات

J P 29144/20165 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن المعروضة بالملف وترجيح الشهادات فيما بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا بقدر التثبت من قيام التعليل السليم.
  2. لا يكون تعليل الحكم مستوفيا لشرائطه القانونية إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع دون إغفال ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
  3. استخلاص توفر عنصر القوة من عدمه في الجريمة المسندة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفق وجدانها، ولا يصلح بذاته سببا للنقض ما لم يقترن بخلل إجرائي أو قصور في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.