Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88711 بتاريخ 22/01/2020 : تقدير العقاب المخفف من مشمولات محكمة الأصل ما لم يثبت خرق القانون
Principe juridique
- تسليط العقاب المناسب وتقدير مدى ملاءمته لملابسات الواقعة وظروف المحكوم عليه يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك ما لم يثبت خرق القانون.
- لا يعدّ اعتماد محكمة الأصل لظروف التخفيف بذاته خرقا لأحكام الفصل 53 م ج متى كان التخفيض مستندا إلى تقديرها للظروف المحيطة بالوقائع وللوضعية الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه ضمن الحدود التي يجيزها القانون.
- يُرفض التعقيب متى خلت مستنداته مما يثبت تحريف الوقائع أو خرق القانون أو قصور التعليل، وكانت المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا يتيح مراقبة سلامة تطبيقها للقانون.
Textes appliqués
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.