قرار تعقيبي مدني عدد 21320 مؤرخ في 4 فيفري 2003 صدر برئاسة السيد ***** ***** المادة : مدني. المراجع : الفصلان 580 و 581 من مجلة الالتزامات والعقود. المفاتيح : وعد بيع، انتقال الملكية. المبدأ : طالما أن الوعد بالبيع لا يعد بيعا ولا ينقل الملكية فإن التمسك بخرق مقتضيات الفصلين 580 و 581 من مجلة الإلتزامات والعقود في غير طريقه لأن الفصلين المذكورين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21320 بتاريخ 04/02/2003 : الوعد بالبيع لا ينقل الملكية
Principe juridique
- الوعد بالبيع لا يعد بيعا ولا يرتب انتقال الملكية لأنه لا ينشئ إلا التزاما شخصيا في ذمة الواعد.
- أحكام الفصلين 580 و 581 من مجلة الإلتزامات والعقود تتعلق بكتب البيع ولا تنطبق على الوعد بالبيع باعتباره غير ناقل للملكية.
- التمسك بخرق مقتضيات الفصلين 580 و 581 من مجلة الإلتزامات والعقود يكون في غير طريقه متى انصب النزاع على وعد بالبيع لا على كتب بيع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.