Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21320 بتاريخ 04/02/2003 : الوعد بالبيع لا ينقل الملكية

J P 21320/20034 février 2003

Principe juridique

  1. الوعد بالبيع لا يعد بيعا ولا يرتب انتقال الملكية لأنه لا ينشئ إلا التزاما شخصيا في ذمة الواعد.
  2. أحكام الفصلين 580 و 581 من مجلة الإلتزامات والعقود تتعلق بكتب البيع ولا تنطبق على الوعد بالبيع باعتباره غير ناقل للملكية.
  3. التمسك بخرق مقتضيات الفصلين 580 و 581 من مجلة الإلتزامات والعقود يكون في غير طريقه متى انصب النزاع على وعد بالبيع لا على كتب بيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.