Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 580

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section II De la perfection de la vente

Jurisprudence appliquant cet article 39

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 79163/79318 بتاريخ 06/10/2025 : ثبوت الثمن في وعد البيع العقاري بالإقرار الحكمي

    Jurisprudence J P 79163/79318/2025 6 octobre 2025

    الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.

  2. قرار تعقيبي بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار الحفظ متى كان تعليله غير مستوعب لقرائن الإدانة الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 59311/2024 24 juin 2024

    يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن سندها من أوراق الملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا اعتبر التعليل غير كاف.

  3. قرار تعقيبي عدد 63510 بتاريخ 29/12/2023 : يتعين على المحكمة قبل تطبيق الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 التثبت من شمول المنطقة بقرار فتح المسح وتحديد صبغة العقار

    Jurisprudence J P 63510/2023 29 décembre 2023

    يثار الدفع بمرجع النظر الحكمي في كل طور من أطوار القضية، ويلزم المحكمة أن تبت فيه صراحة متى تمسك به أحد الأطراف.

  4. قرار تعقيبي عدد 54508 بتاريخ 27/12/2023 : تكييف عقد نقل الحق يتحدد باشتراط الإعلام كشرط لنفاذه تجاه المدين

    Jurisprudence J P 54508/2023 27 décembre 2023

    تكييف العقد واستخلاص قصده الحقيقي من عبارات محرره يدخلان في سلطة قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما إلا عند الخروج عما تحتمله العبارات أو تشويه حقيقة المعنى.

  5. قرار ابتدائي عدد 11597 بتاريخ 05/07/2023 : سقوط دعوى إبرام عقد البيع النهائي إذا تجاوزت مدة عدم السماع المقررة للحقوق الشخصية

    Jurisprudence J P 11597/2023 5 juillet 2023

    دعوى الموعود له بالبيع الرامية إلى إلزام الواعد بالبيع بإبرام عقد بيع نهائي تُعدّ دعوى شخصية ناشئة عن التزام بتعمير الذمة وتخضع لقاعدة عدم السماع بمرور الزمن.

  6. قرار تعقيبي عدد 45387.2022 بتاريخ 09/01/2023 : بيع ملك الغير لا ينفذ عينيا إلا بإجازة المالك الحقيقي

    Jurisprudence J P 45387.2022/2023 9 janvier 2023

    تكييف التفويت الصادر عن غير مالك بأنه بيع ملك الغير يقتضي ترتيب عدم النفاذ العيني في مواجهة المالك الحقيقي ما لم تتحقق الإجازة منه أو تصير المبيع ملكا للبائع لاحقا.

  7. قرار تعقيبي عدد 37245 بتاريخ 05/07/2022 : حجية عقد البيع تجاه الغير في العقار غير المرسّم تتحدد بأسبقية تسجيله بالقباضة المالية

    Jurisprudence J P 37245/2022 5 juillet 2022

    في العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري لا يحتج بالعقود تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، وتكون أسبقية الاحتجاج لمن سبق في التسجيل دون اعتبار لتواريخ أخرى غير معتمدة قانونا.

  8. قرار تعقيبي عدد 40322 بتاريخ 15/06/2022 : ترجيح الأسبقية في تسجيل عقد البيع بالقباضة المالية للاحتجاج به على الغير عند تنازع العقود على عقار غير مسجل

    Jurisprudence J P 40322/2022 15 juin 2022

    في العقار غير المسجل بادارة الملكية العقارية تكون حجية العقود المتعلقة به تجاه الغير من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية لا من تاريخ تحريرها، فتكون الأسبقية في التسجيل هي الأسبقية في الحق.

  9. قرار تعقيبي عدد 35653.2022 بتاريخ 19/04/2022 : عدم جواز حبس الثمن لمجرد ادعاء عيوب خفية بعد ثبوت التسليم

    Jurisprudence J P 35653.2022/2022 19 avril 2022

    تمام تسليم المبيع يفيد تنفيذ البائع لالتزامه الأصلي بالتوفير، ويجعل المنازعة في مطابقة المبيع أو عيوبه الخفية خاضعة لآليات ضمان العيوب دون أن تنقلب إلى دفع بعدم التنفيذ يبرر الامتناع عن أداء الثمن.

  10. قرار تعقيبي عدد 32895.2022 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان القضاء بإتمام البيع عند انتفاء ملكية المبيع لدى الملزم به وقت الحكم

    Jurisprudence J P 32895.2022/2022 5 avril 2022

    تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.

  11. قرار تعقيبي عدد 36762 بتاريخ 15/03/2022 : اندماج الأداء على القيمة المضافة في ثمن البيع عند عدم التنصيص على فصله

    Jurisprudence J P 36762/2022 15 mars 2022

    عند خلو عقد البيع من التنصيص على الأداء على القيمة المضافة بمعزل عن الثمن، فإن ذكر الثمن في العقد دون تفصيل لما هو مقبوض لفائدة البائع وما هو مقبوض بعنوان أداء يجعله ثمنا جمليا مشتملا على الأداء ويحول دون مطالبة البائع به بصفة مستقلة ولاحقة.

  12. قرار تعقيبي عدد 34068 بتاريخ 09/03/2022 : عدم سماع الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية

    Jurisprudence J P 34068/2022 9 mars 2022

    عدم عرض الملف على النيابة العمومية وفق الفصل251م.م.م.ت لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته ومتى تحققت الغاية من الإجراء برقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات.

  13. قرار تعقيبي عدد 36229/35434 بتاريخ 08/02/2022 : تطبيق اتفاقية هامبورغ يقتضي اعتبار النزاع ناشئا عن عقد النقل البحري لا عن عقد البيع الدولي

    Jurisprudence J P 36229/35434/2022 8 février 2022

    التكييف الذي تصبغه محكمة الأصل على العقد سندّ الدعوى عمل قانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان من شأنه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع.

  14. قرار تعقيبي عدد 31975 بتاريخ2 فيفري 2022 : ثبوت صفة لجنة المصادرة في دعوى إتمام الإجراءات الشكلية لنقل الحقوق المصادرة لفائدة الدولة

    Jurisprudence J P 31975/2022 2 février 2022

    تثبت صفة القيام لدى لجنة المصادرة متى انصبت الدعوى على استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية لترتيب آثار المصادرة بنقل الحقوق المصادرة لفائدة الدولة، ولو تعلّق الطلب بإلزام الغير بإتمام إجراء شكلي لازم لتحقيق ذلك النقل.

  15. قرار تعقيبي عدد 27267 بتاريخ 06/12/2021 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة خلاصة تناقض صريح العقد

    Jurisprudence J P 27267/2021 6 décembre 2021

    تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تضمن موازنة دقيقة بين الأدلة والدفوعات والرد عليها على نحو مؤسس قانونا بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 29272 بتاريخ 19/10/2021 : تكييف المحكمة للدعوى لا يتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم

    Jurisprudence J P 29272/2021 19 octobre 2021

    إذا كان سبب النقض شكليا يمسّ صحة الحكم في عناصره الجوهرية، فإن أثره يكون نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في أصل النزاع على حالته وكأنه منشور أمامها لأول مرة دون التقيد بتقديرها السابق للوقائع.

  17. قرار تعقيبي عدد 33738 بتاريخ 14/07/2021 : بطلان إقصاء الكتب التكميلي من تقدير ثمن الشفعة بمجرد تغييره للثمن دون تمحيص جديته

    Jurisprudence J P 33738/2021 14 juillet 2021

    يعدّ تعليل الحكم معيبا إذا لم يتناول الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص ولم يبيّن موقف المحكمة من المؤيدات التي يمكن أن تكون حاسمة في تقدير عناصر النزاع، بما يمنع مراقبة حسن تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 23984.2020 بتاريخ 24/03/2021 : لا يصح إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر إلا بأدلة طبية غير مطعون فيها تثبت الخلل زمن التعاقد

    Jurisprudence J P 23984.2020/2021 24 mars 2021

    إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يقتضي تلازم شرطين هما ثبوت الخلل الإدراكي بوسائل فنية أساسا وشيوع العلم بحالة ضعف العقل لدى الناس بما يحقق ركن الاشتهار.

  19. قرار تعقيبي عدد 81437 بتاريخ 24/03/2021 : التزام الشفيع برد المصاريف التحسينية متى ثبتت نسبة إنجازها إلى المشتري الحائز بسند قانوني سابق على دعوى الشفعة

    Jurisprudence J P 81437/2021 24 mars 2021

    يلتزم الشفيع برد المصاريف الضرورية والتحسينية التي بذلها المشتري إذا ثبت أن تلك المصاريف أنجزها المشتري بصفته حائزا بسند قانوني خلال الفترة التي تسبق القيام بدعوى الشفعة وتؤدي إلى تحسين العقار المشفوع فيه.

  20. قرار تعقيبي عدد 79356.2019 بتاريخ 27/01/2021 : ثبوت وجود عقد بيع العقار عند فقدان رسمه بقيام شهادة التعريف بالامضاء غير المطعون فيها مقام الحجة الرسمية

    Jurisprudence J P 79356/2021 27 janvier 2021

    عند فقدان عقد البيع وتعذر الإدلاء به ماديا يجوز لقضاة الموضوع اعتماد مقتضيات الفصل 441 من م ا ع للاجتهاد في تكييف الحجج المكتوبة لاستخلاص ثبوت وجود العقد متى استندوا إلى قرائن وملفات الدعوى.