Est nulle, l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 64
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section III De l'objet des obligations contractuelles
Jurisprudence appliquant cet article 61
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84030 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب تكييف المحكمة للدعوى وتطبيق الجزاء القانوني الملائم
- من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون عليها دون التقيد بما أورده الطالب، باعتبار أن القاضي يبقى المسؤول على سلامة حكمه من الناحية القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 82470 بتاريخ 23/03/2026 : بطلان عقد وعد البيع لانعدام المحل القانوني ووجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع القرائن
- يبطل العقد إذا كان على شيء أو عمل غير ممكن من حيث القانون، ومن كان يعلم حين العقد عدم إمكان المعقود عليه فعليه التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 80491 بتاريخ 06/01/2026 : عدم انطباق بطلان العقد لانعدام المحل في حالة وجود ارتفاق قانوني
وجود محل الالتزام ركن أساسي في العقود، ويبطل العقد إذا كان على شيء غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون طبق الفصل 64 م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 74040 بتاريخ 10/10/2025 : بطلان العقد لفاقد أهلية التعاقد لا يستقيم عند اعتماد المحكمة على مستند طبي تراجعت عنه الجهة المصدرة له
يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 79163/79318 بتاريخ 06/10/2025 : ثبوت الثمن في وعد البيع العقاري بالإقرار الحكمي
الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 77796 بتاريخ 01/10/2025 : لا ينفى حسن نية الغير في الترسيم العقاري بمجرد صلته الزوجية بالمتصرف دون أبحاث موضوعية تثبت العلم والتواطؤ
لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
-
قرار تعقيبي عدد 70214.2024 بتاريخ 20/01/2025 : لا يقبل لأول مرة في الطور التعقيبي المطعن القائم على عدم إجراء أعمال استقرائية لم يطلبها الطاعن أمام محكمتي الموضوع
لا يصح للطاعن أن يتمسك في الطور التعقيبي بمؤاخذات تتعلق بعدم إجراء أعمال استقرائية أو عدم إدخال أطراف ما دام لم يطلب ذلك أمام محكمتي الموضوع لأن الطعن التعقيبي طور لمراقبة حسن تطبيق القانون وليس امتدادا للخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 67668 بتاريخ 11/12/2024 : عدم قبول إعادة الطعن بالتعقيب في مسألة سبق أن حسمت بقرار بات
إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
-
قرار تعقيبي عدد 69836 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : ينعقد اختصاص المحكمة بنظر النزاع عند ثبوت البطلان الواضح لاتفاقية التحكيم
تلتزم المحكمة بالتصريح بعدم اختصاصها إذا طلب أحد الأطراف ذلك وكان النزاع داخلا في نطاق اتفاقية تحكيم ما لم يتبين لها أن الاتفاقية باطلة أو عديمة الأثر أو لا يمكن تنفيذها.
-
قرار تعقيبي عدد 69650.2024 بتاريخ 12/11/2024 : بطلان القرار عند تناقض تعليله مع موضوع الدعوى
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم عرضا منسجما لموضوع الدعوى وملخصا لادعاءات الخصوم وتعليلا غير متناقض حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها، ويترتب على الخلط في موضوع النزاع أو إدراج أسماء غير معنية به بطلان القرار لفساد التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 69650.2024 بتاريخ 12-11-2024 : يثبت بطلان قرار الاستئناف عند تناقض تعليله مع موضوع الدعوى
يتعين أن يشتمل الحكم على موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة قضاء محكمة الموضوع، ويترتب على خلط موضوع النزاع أو إدراج أطراف أجانب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 68972 بتاريخ 25/09/2024 : سلطة القاضي في تكييف السند القانوني لدعوى إبطال البيع متى ثبت انعدام المحل
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني وثائق الطعن المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت، باعتبار أن استكمال تلك الإجراءات من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 62612/62658 بتاريخ 01/07/2024 : انقضاء الرهن ببطلان سند تملك الراهن عند ثبوت سوء النية
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن مما يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على الرقابة القانونية على ما أثير سابقا.
-
قرار تعقيبي عدد 62612/62658 بتاريخ 01/07/2024 : بطلان الرهن كأثر لازم لبطلان الالتزام الأصلي عند ثبوت سوء نية المدين الأصلي
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يُثر أمام محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن التعقيب رقابة قانونية لا امتداد للخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 64479 بتاريخ 27/05/2024 : حماية الغير حسن النية تمنع التمسك بإبطال الترسيم في مواجهة من اكتسب حقا اعتمادا على بيانات الرسم العقاري
من اكتسب حقا على عقار مسجل اعتمادا على بيانات الرسم العقاري وقام بترسيم حقه يعد غيرا حسن النية، ولا يمكن معارضته بابطال الترسيم السابق الذي انبنى عليه حقه.
-
قرار تعقيبي عدد 68654.2024 بتاريخ 2024/05/08 : سقوط دعوى البطلان المطلق بمرور الزمن
يكون الحكم قاصرا في تسبيبه متى أغفل الرد على دفع جوهري من شأنه، لو صحّ، أن يؤثر في النتيجة القانونية للنزاع، لأن التسبيب لا يحقق مقصوده إلا إذا كان كافيا وخاليا من إهمال ما أثير من دفوع أساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 58564 بتاريخ 09/02/2024 : انعدام صفة الغير في طلب إبطال عقد لم يكن طرفا فيه
لا تُقبل دعوى إبطال عقد إلا ممن كان طرفا في العلاقة التعاقدية أو من خوله القانون صراحة حق الطعن فيها، إذ يعد الغير فاقدا للصفة في طلب إبطال تصرف لا يرتب التزامات إلا بين عاقديه.
-
قرار تعقيبي عدد 57935.2023 بتاريخ 17/01/2024 : عدم قيام سوء نية المتعاقد بالوكيل على مجرد إشهار لاحق لعزل الوكيل
لا ينتج عزل الوكيل أثره في مواجهته إلا من تاريخ بلوغ العزل إليه، وتقدير حصول هذا البلوغ يستخلص من معطيات التبليغ المعتمدة بالعنوان الذي ثبت التعامل به في إجراءات الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 51314 بتاريخ 04/10/2023 : قيام البطلان الجزئي لعقد بيع العقار متى أمكن بقاء العقد قائما دون الجزء الباطل
البطلان المطلق هو الجزاء القانوني لتخلف ركن من أركان العقد أو لخرق قواعد تهم المصلحة العامة، ويترتب عنه اعتبار العقد باطلا من أصله متى خلى من ركنه أو تحققت صورة يقررها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53251/53252 بتاريخ 19/06/2023 : عدم نفاذ الإقالة الاختيارية في حق الشفيع متى ثبت قيام حقه بمجرد البيع الأول
ينشأ حق الشفعة بقوة القانون بمجرد حصول بيع المناب الشائع للأجنبي، ويستمر قائما إلى حين انقضاء أجل الشفعة أو التنازل الصريح عنه.