Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45223.2016 بتاريخ 30/11/2017 : ثبوت الخطأ الفادح يستخلصه قاضي الموضوع من عناصر الملف بما يقطع مع وصف الطرد بالتعسفي

J P 45223/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير توفر الخطأ الفادح من عدمه هو من مسائل الواقع التي تدخل ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع، وتستخلصه من استقراء المؤيدات والوقائع المعروضة عليها متى بينت عناصر الإخلال بموجبات العمل.
  2. الخطأ المهني الفادح يتحقق كلما كان السلوك من شأنه زعزعة الثقة المتبادلة بين الطرفين على نحو يستحيل معه تواصل العلاقة الشغلية، ويكفي ثبوته لتبرير إنهاء العلاقة دون اعتبار لوصف الطرد بالتعسفي.
  3. انتفاء المسؤولية الجزائية أو تبرئة الأجير جزائيا لا ينفي قيام الخطأ التأديبي المهني، لاختلاف الخطأ الجزائي جوهريا عن الخطأ التأديبي واستقلالية كل منهما إجراء وإثباتا وتقديرا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.