ز/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب * عـ45223.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :30/11/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/12/2016 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** ***** ***** الكائن محل مخابرته لدى محاميه الاستاذ ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45223.2016 بتاريخ 30/11/2017 : ثبوت الخطأ الفادح يستخلصه قاضي الموضوع من عناصر الملف بما يقطع مع وصف الطرد بالتعسفي
Principe juridique
- تقدير توفر الخطأ الفادح من عدمه هو من مسائل الواقع التي تدخل ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع، وتستخلصه من استقراء المؤيدات والوقائع المعروضة عليها متى بينت عناصر الإخلال بموجبات العمل.
- الخطأ المهني الفادح يتحقق كلما كان السلوك من شأنه زعزعة الثقة المتبادلة بين الطرفين على نحو يستحيل معه تواصل العلاقة الشغلية، ويكفي ثبوته لتبرير إنهاء العلاقة دون اعتبار لوصف الطرد بالتعسفي.
- انتفاء المسؤولية الجزائية أو تبرئة الأجير جزائيا لا ينفي قيام الخطأ التأديبي المهني، لاختلاف الخطأ الجزائي جوهريا عن الخطأ التأديبي واستقلالية كل منهما إجراء وإثباتا وتقديرا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 14 و 14 مكرر و 22 و 23 و 213 من مجلة الشغل autres décisions
- احكام الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
- الفصلين 125 و 126 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 رابعا 8 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 20 من الامر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 9/01/1995 autres décisions
- قرارها عدد 44716 الصادر بتاريخ 23/11/1990 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.