Les tribunaux de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans caution et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement passé en force de chose jugée.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 125
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 107
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91106 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب توفر شرط محضر الاحتجاج لإكساء الأمر بالدفع المؤسس على كمبيالة بالنفاذ العاجل
- إكساء الأمر بالدفع المؤسس على كمبيالة بصيغة التنفيذ الوقتي مشروط بتوفر شرط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع طبقا للفصل 317 من المجلة التجارية، ولا يجوز استبدال هذا الأساس القانوني الخاص بأحكام الفصل 125 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تخص…
-
قرار تعقيبي عدد 79201 بتاريخ 05/12/2025 : احتساب أجل الشهرين لفسخ عقد التأمين من تاريخ الوصل عند الإيداع بمكاتب المؤمن
يشترط لتعهد الدوائر المجتمعة طبق أحكام الفصل 191 من م م م ت أن يكون الطعن الثاني مؤسسا على نفس السبب القانوني الذي وقع النقض من أجله وأن تكون محكمة الإحالة قد خالفت القاعدة القانونية التي حسمتها محكمة التعقيب في قرار النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 76144 بتاريخ 14/10/2025 : توظيف حق الارتفاق على عقار مشاع متى ثبتت لكل شريك صفة المالك في منابه
توظيف حق الارتفاق لا يتعطل لمجرد قيام الشيوع متى كانت صفة المالك متحققة لكل شريك في نصيبه وكانت أحكام الارتفاق لا تتضمن منعا صريحا لإثقال العقار المشاع بهذا الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 79606 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : تحديد نطاق الضمان في عقد التأمين يخرج عن تطبيق الشروط البارزة المتعلقة باستثناء الضمان
تأويل شروط عقد التأمين لتحديد موضوعه ونطاقه يعد من صميم اجتهاد محكمة الموضوع ولا يشكل خرقا لواجب الحياد أو تكوينا لحجج الخصوم متى كان مرتبطا بالدفوع المثارة حول شمول الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 80227/79054 بتاريخ 10/10/2025 : قيام شركة استخلاص الديون بالدعوى القضائية يثبت بالتوكيل العام دون اشتراط توكيل على الخصام
توكيل شركة استخلاص الديون لاستخلاص ديون الغير يعد توكيلا عاما يخول لها مباشرة الأعمال القضائية اللازمة لحماية حق موكلها متى كان ذلك مما تقتضيه مصلحة الموكل وعرف التجارة دون اشتراط شكلية التوكيل على الخصام.
-
قرار تعقيبي عدد 77869 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الإحالة متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
محكمة الإحالة تلتزم بحصر نظرها في حدود ما تسلط عليه النقض، دون أن تكون ملزمة قانونا باتباع الأسباب التي اعتمدتها محكمة التعقيب في قرارها الناقض متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على المسألة الخلافية التي كانت سببا في النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 80468.2020 بتاريخ 08/08/2025 : اعتبار نفقة المحضون كملحقات للدعوى الأصلية يجيز طلبها لأول مرة استئنافيا
طلبات نفقة المحضون ومنحة سكنى الحاضنة تعد من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية متى اتصلت بآثارها المباشرة، فيندرج طرحها لأول مرة بالطور الاستئنافي ضمن الاستثناءات التي يقرها الفصل 147 م م م ت ولا يعتبر زيادة غير جائزة في الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 72200.2024 بتاريخ 26/02/2025 : ثبوت استحقاق غرامة الانتزاع لمن آلت إليه الملكية بعقد صحيح دون اشتراط الترسيم في مواجهة الشركاء
انتقال الملكية بين الشركاء على الشياع يثبت بإتمام موجبات العقد الصحيح دون لزوم لشكلية الترسيم، ولا يقبل التمسك بعدم الترسيم لإهدار حق المشتري متى كانت حقوقه ثابتة في مواجهة بقية الشركاء بمجرد إمضائهم عقد البيع بحسب الحدود والوصف المتفق عليهما.
-
قرار تعقيبي عدد 72100.2022 بتاريخ 19/02/2025 : وجوب استكمال الأبحاث عند قصور الخبرة عن تمكين المحكمة من الفصل في النزاع
يعدّ تعليل الحكم شرطا جوهريا لصحته ولا يحقق غايته إلا إذا قام على الإحاطة بعناصر النزاع وتقدير وقائعه تقديرا سليما مع تبرير مستساغ واقعا وقانونا بما يمكّن من بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 70989/2024 بتاريخ 12/02/2025 : توجيه الدعوى ضد وكيل الشركة بدل الشخص المعنوي يخلّ بشرط الصفة
الصفة في القيام وفق الفصل 19 م.م.م.ت من الشروط الأساسية لمقبولية الدعوى بما يجعلها متصلة بتنظيم التقاضي وقواعده الآمرة ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب وعلى المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 75837 بتاريخ 05/02/2025 : لا يجوز استثناء السلع المقلدة من الترويج إلا بثبوت انعدام الضرر بحقوق صاحب العلامة
إن الفصل 61 من القانون عدد 36 لسنة 2001 يجعل الأصل في تحديد مآل السلع المقلدة هو الإذن بإتلافها تحت رقابة الديوانة، ولا يُصار إلى استثنائها من الترويج إلا إذا ثبت للمحكمة انعدام أي ضرر بحقوق صاحب العلامة.
-
قرار تعقيبي عدد 67592 بتاريخ 13/01/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد الاختبار دون مراقبة حساباته والجواب عن الدفوع الجوهرية
الأخطاء المتعلقة بالتنصيص على عدد الدائرة أو تاريخ الجلسة تعد من قبيل الأخطاء المادية التي لا تمس جوهر الحكم ولا تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى أمكن إصلاحها طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 70695 بتاريخ 11 ديسمبر 2024 : انتفاء مسؤولية البنك عند عدم إثبات الخطأ
قيام مسؤولية البنك عن مسك الحساب الجاري يستوجب ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا يكفي الادعاء المجرد لإقامة المسؤولية دون مؤيدات واقعية أو قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 69657.2024 بتاريخ 27-11-2024 : وجوب تمحيص مضمون تصريح المعقول تحت يده عند غموضه قبل ترتيب أثر رفع العقلة
ترتيب الأثر القانوني لتصريح المعقول تحت يده باعتباره نتيجة ملازمة لتفعيل العقلة لا يتوقف على صياغة طلب الدائن العاقل أو توصيفه للتصريح بل على تمحيص المحكمة لمضمون التصريح ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 73903.2024 بتاريخ 27-11-2024 : نقض الحكم لضعف التعليل عند الجزم بفوات الوصف دون خبرة فنية
لقاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها وإثارة النصوص الملائمة لها ما دام ملتزما بإطار النزاع ودفوع الخصوم دون أن يعدّ ذلك مساسا بحياد القاضي المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 69176 بتاريخ 30/10/2024 : تقدير كفاءة الخبير من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ
الاختبار وسيلة استقرائية لتحقيق الدعوى المدنية تلجأ إليها المحكمة لإدراك المسائل الفنية بواسطة أهل الخبرة متى تعذر عليها ذلك بوسائلها الذاتية.
-
قرار تعقيبي عدد 65756 بتاريخ 02/10/2024 : تكييف النزاع مدنيا عند انحصار المطالبة في فاضل القرض
يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب طبيعة النزاع كما يتشكل من أساس المطالبة، فإذا انحصرت الدعوى في استخلاص فاضل القرض وأقساطه وفوائضه فإنها تظل نزاعا مدنيا ولو وجدت بين الطرفين علاقة حساب جار.
-
قرار تعقيبي عدد 65630 بتاريخ 30/09/2024 : تصحيح خطإ التسمية بعريضة الدعوى بحضور المدعى عليه
يثبت شرط الصفة في القيام باعتماد ما تضمنه السند المنشئ للدين وما يقابله من معطيات رسمية، فلا يكون مجرد اختلاف التسمية مانعا من صحة توجيه الدعوى متى انصبت على المدين الحقيقي.
-
قرار تعقيبي عدد 65311/65755 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم التجاري عند مخالفة تركيبة الدائرة التجارية المنصوص عليها بالفصل 40 م م م ت
يُعدّ الاختصاص المسند للدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت اختصاصا إقصائيا حصريا في النزاعات التجارية متى انطبقت معاييرها القانونية، بما يجعل قواعده من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 65311/65755 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم الصادر في نزاع تجاري عند مخالفة تركيبة الدائرة التجارية الإلزامية
تتولى الدائرة التجارية نظر النزاعات التجارية باختصاص إقصائي حصري متى استوفت الدعوى معاييرها القانونية، ويكون هذا الاختصاص من النظام العام.