Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 174

LIVRE IV — L'INSPECTION DU TRAVAIL

Jurisprudence appliquant cet article 62

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 73762 بتاريخ 02/02/2026 : حجية تقارير تفقدية الشغل في إثبات وقائع الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 73762/2026 2 février 2026

    حيث أن المشرع خوّل لمتفقد الشغل معاينة المخالفات في إطار العلاقة الشغلية، وأن المحاضر والتقارير المحررة من قبل التفقدية في هذا الشأن لها حجية ترتقي لان تكون حجة رسمية.

  2. قرار تعقيبي عدد 88696 بتاريخ 01/12/2025 : تكييف سبب إنهاء العلاقة الشغلية يحدده مضمون الإعلام بالإنهاء

    Jurisprudence J P 88696/2025 1 décembre 2025

    تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون تعليلها مستوفيا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف مع مناقشة دفوع الطرفين والرد عليها دون تحريف.

  3. قرار تعقيبي عدد 75006 بتاريخ 21/11/2025 : نقض القرار لسوء تقدير الأدلة وهضم حق الدفاع في إثبات وقائع الإضراب غير الشرعي

    Jurisprudence J P 75006/2025 21 novembre 2025

    حيث أن من شروط التعليل السليم للأحكام أن تنطلق المحكمة من الاستخلاص الصحيح لوقائع الدعوى وأن تبحث في جميع الوقائع المطروحة عليها، فإذا اقتصر بحثها على واقعة دون أخرى مع وجود أدلة على الواقعة المهملة، فإن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وإساءة في تقدير الأدلة موجبة…

  4. قرار تعقيبي عدد 85258 بتاريخ 03/10/2025 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل في تكييف الإضراب غير القانوني

    Jurisprudence J P 85258/2025 3 octobre 2025

    حيث أن من شروط التسبيب الواقعي الصحيح للحكم هو أن تستخلص المحكمة الوقائع الصحيحة للدعوى انطلاقا مما يقدمه الأطراف من دفوع وحجج، ومتى وازنت المحكمة بين الأدلة وقدرت ما كان مقنعا منها فإنها تنتهي بالضرورة إلى الاستخلاص الصحيح للوقائع.

  5. قرار تعقيبي عدد 67582 بتاريخ 30/05/2025 : وجوب استخلاص محكمة الموضوع للوقائع الصحيحة من الأدلة المقدمة وعدم تحريفها

    Jurisprudence J P 67582/2025 30 mai 2025

    - من شروط التسبيب الواقعي الصحيح للحكم أن تستخلص المحكمة الوقائع الصحيحة للدعوى من الأدلة المقدمة، وأن يؤدي الإساءة في تقدير هذه الأدلة إلى تحريف الوقائع وبطلان الحكم.

  6. قرار تعقيبي عدد 75224 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75224/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.

  7. قرار تعقيبي عدد 75216 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75216/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية، وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.

  8. قرار تعقيبي عدد 74799 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل

    Jurisprudence J P 74799/2025 25 avril 2025

    - حيث أن تكييف النزاع الشغلي جماعيا يفترض توفر ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، وأن ركن التفاوض يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى.

  9. قرار تعقيبي عدد 75220 بتاريخ 25/04/2025 : عدم اعتبار عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف خرقا جوهريا

    Jurisprudence J P 75220/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ويجب على المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.

  10. قرار تعقيبي عدد 75222 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب احترام الإجراءات الشكلية للفصل 21 من مجلة الشغل قبل إيقاف النشاط لتفادي الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 75222/2025 25 avril 2025

    - وجوب احترام المؤجر للإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالفصل 21 من مجلة الشغل، وخاصة إعلام تفقدية الشغل مسبقاً والحصول على رأي اللجنة المختصة قبل إيقاف النشاط أو الطرد، وإلا اعتبر الطرد تعسفياً تطبيقاً للفصل 21-12 من م ش.

  11. قرار تعقيبي عدد 75218 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب بيان منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75218/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنها.

  12. قرار تعقيبي عدد 75221 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لعدم مساسه بالإجراءات الأساسية

    Jurisprudence J P 75221/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ النظام العام، بل يتعلق بمصلحة شخصية للخصم يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنه.

  13. قرار تعقيبي عدد 75217 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75217/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه بطلان الطعن، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية التي يتوجب على المتمسك بها إثبات الضرر الحاصل له.

  14. قرار تعقيبي عدد 75219 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا بعد انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 75219/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه البطلان، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.

  15. قرار تعقيبي عدد 75223 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75223/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خللاً جوهرياً يمس بالإجراءات الأساسية ولا ينجر على مخالفته بطلان إجراءات الطعن، بل يتعلق بمصالح الخصوم الشخصية.

  16. قرار تعقيبي عدد 75214 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر نص الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75214/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بالمصلحة الشخصية للخصم وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.

  17. قرار تعقيبي عدد 75228 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75228/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خللاً جوهرياً يمس بالإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه بطلان الطعن، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحتم عليه إثبات الضرر الحاصل منها.

  18. قرار تعقيبي عدد 75231 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75231/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.

  19. قرار تعقيبي عدد 75227 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75227/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.

  20. قرار تعقيبي عدد 75226 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

    Jurisprudence J P 75226/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحتم عليه إثبات الضرر الحاصل منها.