الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 39045 تاريخ القرار : 2024/4/1 قرار تعقيبي جزائي عدد الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2022/6/6 من قبل.. الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** - ضد : ***** ***** و ***** ***** طعنا في القرار الجزائي عـــ 1450 ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39045 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، والإخلال به يرتب سقوط الحق في الطعن لوروده بصيغة إلزامية.
- عدم احترام قواعد تبليغ الاستدعاء وإجراءات الإعلام المقررة قانونا يعد خرقا للإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام وهضما لحقوق الدفاع.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة تثار من تلقاء محكمة التعقيب باعتبارها من النظام العام ويترتب عنها عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.