Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35738 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده

J P 35738/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا أوجبه المشرع ضمانا لحقوق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل ردّه.
  2. يترتب عن الإخلال بالإجراءات الآمرة المتعلقة بالتبليغ والإعلام خرقٌ لإجراءات أساسية من النظام العام يفضي إلى سقوط الحق في الطعن.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها والتصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.