2 داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب • 65906.2018دد القضي 2018/11/21 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقــدم في 04 جويليــــة 2018 من الأستاذ *****. نيابة عن ***** محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور الكائن ب***** ***** ***** ***** ***** مكتب عدد 6 *****. ضد : ***** محل مخابرتها بمكتب محاميتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65906.2018 بتاريخ 21/11/2018 : طلبات الاستئناف الإضافية الواردة بمستندات الاستئناف يتعين على المحكمة البت فيها متى لم يثبت ضرر للمستأنف عليه
Principe juridique
- جبر الضرر الناجم عن الطلاق بفرعيه المادي والمعنوي يدخل في المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان القضاء معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
- تقدير الغرامات المحكوم بها على أساس الفصل 31 من م أ ش يكون صحيحا متى استندت المحكمة إلى عناصره القانونية وإلى العناصر المستقرة فقها وقضاء وأبرزت ما اعتمدته في تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بصورة كافية.
- البيانات الواجبة بعريضة الاستئناف طبق الفصل 130 من م م م ت لا يترتب عن الإخلال بها بطلان إلا متى ثبت الضرر للخصم باعتبار أن ذلك يتعلق بمصالح الخصوم لا بالنظام العام.
- الطلبات الإضافية الواردة بمذكرة المستندات في الطور الاستئنافي لا تحول دون بت المحكمة فيها إذا لم يقع ذكرها بعريضة الطعن وكان من شأنها إيضاح نطاق الاستئناف دون أن يثبت ضرر للمستأنف عليه، وامتناع المحكمة عن النظر فيها يعد خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.