الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 39312 2017 جلسة 26 ماي قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 نوفمبر 2015 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام وذلك طعناً في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39312 بتاريخ 26/05/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة
Principe juridique
- إمضاء نسخة الحكم من طرف كافة القضاة الذين صدر عنهم يعدّ من متعلقات النظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويترتب عن عدم احترامها بطلان الحكم.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب التعليل القائم على مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري حتى يكون التعليل مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يكون الحكم مخالفا لمقتضيات تعليل الأحكام إذا اكتفى بإيراد عبارة عامة عن تظافر القرائن دون بيانها ودون بيان الأساس الواقعي والقانوني لما انتهى إليه.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 264 autres décisions
- الفصل 304 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 166 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.