Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39312 بتاريخ 26/05/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة

J P 39312/201726 mai 2017

Principe juridique

  1. إمضاء نسخة الحكم من طرف كافة القضاة الذين صدر عنهم يعدّ من متعلقات النظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويترتب عن عدم احترامها بطلان الحكم.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب التعليل القائم على مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري حتى يكون التعليل مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يكون الحكم مخالفا لمقتضيات تعليل الأحكام إذا اكتفى بإيراد عبارة عامة عن تظافر القرائن دون بيانها ودون بيان الأساس الواقعي والقانوني لما انتهى إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.